عنوان التشريع: تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /650/ والمؤرخ في 10/6/1970 قررنا،
تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية والملغاة النافذة المفعول في المؤسسات العامة التابعة لهذه الوزارة على الوجه التالي :
مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من مادة 4 والثلاثين من قواعد الخدمة في المؤسسات وتحل محلها الفقرة الآتية :
أ – عقوبة الفصل تنحية الموظف عن وظيفته مدة تعين في القرار ويجوز توظيفه بعد انقضائها.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة