عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1977 خضوع العاملين في السعودية من العراقيين لاحكام القرار 296 لسنة 77
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام مادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /296/ لسنة 1976.
أصدرنا البيان الآتي :
1- يخضع العراقيون المقيمون في المملكة العربية السعودية لأحكام القرار المذكور، وذلك لغرض شمولهم بفرع التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم /39/ لسنة 1971 المعدل وفقا للشروط المبينة في مادة 1 من القرار.
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية وإيداع من دار الإذاعة ومحطة التلفزيون.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية