عنوان التشريع: تعليمات رقم 10 لسنة 1977 تعليمات المديريات التابعة لدائرة القبول المركزي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة 14 من مادة 1 من النظام 22 لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 1970 إصدارنا التعليمات التالية :
المديريات التابعة لدائرة القبول المركزي :
أولا : مديرية التقديم
الهدف تسلم وتدقيق ملفات الطلبة العراقيين المتقدمين للقبول في كافة الكليات والمعاهد العراقية.
الاختصاصات :
1- تنفيذ التعليمات والشروط الخاصة بالتقديم إلى الكليات والمعاهد العراقية.
2- التنسيق بين دائرة القبول المركزي بين مؤسسات التعليم العالي الأخرى ووزارة التربية في الأمور المتعلقة بالتقديم.
3- اقتراح تحديد موعد بدء وانتهاء التقديم إلى الكليات والمعاهد العراقية.
4- استلام وتدقيق ملفات الطلبة العراقيين المتقدين للقبول.
5- تزويد مديرية الحاسبة الالكترونية بديوان الوزارة باستمارات الانتماء للطلبة المتقدمين للقبول.
آ – شعبة تسلم وتدقيق الملفات.
الاختصاصات :
1- استلام وتدقيق وثائق الطلبة المتقدمين للقبول إلى الجامعات والمعاهد العراقية وتسجيلها في سجلات خاصة.
2- تدقيق استمارات الانتماء للمتقدمين للقبول :
3- استخراج النسخ الثواني لاستمارات الانتماء وتقديمها إلى مديرية الحاسبة الالكترونية.
4- تنظيم وتسليم كل ما يتعلق بملفات الطلبة المقبولين في الجامعات الدينية والمعاهد العراقية.
ب – شعبة شؤون الحاسبة الالكترونية.
الاختصاصات :
تنظيم عمليات تسليم استمارات الانتماء إلى مديرية الحاسبة الالكترونية بديوان الوزارة وتنظيم السجلات المتعلقة بذلك.
ثانيا : مديرية القبول والانتقال.
الهدف : ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد العراقية والنظر في قضايا الانتقال.
الاختصاصات :
1- مفاتحة الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية بصدد الإعداد المقررة للقبول للطلبة غير العراقيين في الكليات والمعاهد المرتبطة بها وتنظيمها وتنسيقها في استمارات خاصة.
2- التنسيق بين دائرة القبول المركزي وبين مؤسسات التعليم العالي الأخرى ووزارة التربية في الأمور المتعلقة بالقبول.
3- اقتراح أسس المفاضلة في القبول بالجامعات والمعاهدات العراقية.
4- إعداد القوائم الخاصة بنتائج قبول الطلبة العراقيين في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية والكليات الدينية بالتنسيق مع مديرية الحاسبة الالكترونية لغرض إعلانها من الدائرة بعد موافقة الوزير عليها.
5- تنظيم سجلات الطلبة المقبولين ومتابعة حالتهم الدراسية على ضوء المعلومات الواردة عنهم من مديريات التسجيل العامة في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية.
6- رفع التوصية إلى المدير العام حول اعتراضات الطلبة بالقضايا الخاصة بالقبول والانتقال أوفي إعادة ترشيح الطلبة بالقبول عند فشلهم بالمقابلة أوالفحص الطبي.
7- إعداد التقارير والدراسات الخاصة بتطوير سياسة القبول ودراسة التقارير السنوية التي يقدمها المسجلون العاملون للجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية بعد انتهاء عملية القبول.
8- النظر في نقل دراسة الطلبة بين الجامعات والمعاهد العراقية واليها.
9- وضع مقترح تقرير سنوي شامل عن تقييم عملية القبول.
وتتكون من الشعب التالية :
أ – شعبة شؤون جامعتي بغداد والمستنصرية.
ب – شعبة شؤون جامعة الموصل والبصرة والسليمانية.
ج – شعبة شؤون الجامعة التكنولوجية ومؤسسة المعاهد الفنية.
د – شعبة الكليات الدينية والمهن الصحية العليا.
هـ – شعبة الانتقال.
الاختصاصات :
تتولى كلا منها المهام المتعلقة بها والمذكورة في اختصاصات المديرية.
ثالثا : مديرية الإرشاد والمتابعة.
الهدف : القيام بالحملة الإعلامية الخاصة بالقبول لغرض تعريف جماهير الطلبة بمصالحهم المتعلقة بمستقبلهم الجامعي وإعداد وإصدار دليل الطالب للانتماء للجامعات والمعاهد العراقية.
المحتوى 1
الاختصاصات :
1- تنظيم عملية التوعية الإعلامية والإرشاد والتوجيه للطلبة في المرحلة ما قبل الجامعية وما بعدها فيما يتعلق بقضايا القبول.
2- إعداد وإصدار دليل الطالب باللغتين العربية والانكليزية.
3- طبع استمارات الانتماء للجامعات والمعاهد والمعاهد العراقية.
4- إعداد الإحصائيات المتعلقة بقبول الطلبة.
5- متابعة الأمور الخاصة والمعاملات التي تكلف بها المديرية من قبل الدائرة.
وتتكون من الشعب التالية :
آ – شعبة الإرشاد والتوجيه.
ب – شعبة المتابعة ودليل الطالب.
ج – شعبة الاستعلامات.
الاختصاصات :
تتولى كلا منها المهام المتعلقة بها والمذكورة في اختصاصات المديرية.
رابعا : مديرية الشؤون الإدارية.
الهدف : تقديم الخدمات الإدارية لمديريات الدائرة وانجاز المعاملات الخاصة بالأمور الذاتية والمالية للموظفين والعمال حسب الأوامر والقرارات المبلغة بذلك.
الاختصاصات :
1- انجاز المعاملات الخاصة بالأمور الذاتية للموظفين والعمال حسب الأوامر والقرارات المبلغة بذلك.
2- تدقيق الكتب الصادرة وملاحظة مدى انطباقها مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا.
3- الإجابة على الاستفسارات التي ترد من دوائر ومديريات وديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها في ضوء القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا.
4- مراقبة دوام منتسبي الدائرة.
5- مراقبة تنظيف البناية وصيانة وإدامة التاسيسات الكهربائية والمالية ووسائل التدفئة والتبريد والبدالة.
6- تامين طبع واستنساخ كافة الكتب الرسمية.
7- تزودي الموظفين والعمال باستمارة مراجعة الطبابة واستمارة الإجازة الاعتيادية.
8- استلام البريد الوارد أوالصادر وتدقيقه وتصنيفه وتسجيله في السجلات الخاصة وتوزيعه على الدوائر والمديريات المعينة.
9- حفظ المعاملات المنتهية وتقديم الأوليات.
10 – تامين احتياجات المديريات من الاثاث والقرطاسية والأدوات المكتبية ومسك السجلات الخاصة بها.
وتتكون من الشعب التالية :
آ – شعبة الأوراق.
الاختصاصات :
1- استلام البريد الوارد وتدقيقه وتصنيفه وتسجيله في سجل الواردة وتوزيعه على الدوائر والمديريات المعينة.
2- استلام البريد الصادر وتدقيقه وتسجيله في سجل الصادرة وتفريقه وتوزيعه على الجهات المعينة.
3- حفظ المعاملات المنتهية بعد تدقيقها واستخراج الأوليات.
ب – شعبة الطابعة :
الاختصاصات :
تامين طبع كافة الكتب والجداول الرسمية الخاصة بمديريات الدائرة.
ج – شعبة المخزن.
الاختصاصات
تامين احتياجات المديريات من الأثاث والقرطاسية والأوراق المكتبية.
د – شعبة الإفراد
الاختصاصات
تنظيم ملفات منتسبي الدائرة ومتابعة كافة المخابرات والأمور المتعلقة بشؤونهم الإدارية والذاتية وتنظيمها.
هـ – شعبة القلم السري.
الاختصاصات :
تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالمخابرات السرية وحفظها وتنظيم السجلات الخاصة بها.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي