تعليمات تنفيذ قانون الزام الجمعيات التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم (67) لسنة 1977

      التعليقات على تعليمات تنفيذ قانون الزام الجمعيات التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم (67) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ قانون الزام الجمعيات التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم (67) لسنة 1977
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

تسهيلا لتنفيذ أحكام قانون إلزام جمعيات الإسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم /67/ لسنة 1977.
قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
أ – تخضع لأحكام هذه التعليمات الجمعيات التي ملكت لها أراضي من قبل الدولة ببدل أوبدونه، أوالتي ستملك لها إذا كانت تلك الأراضي واقعة ضمن حدود أمانة العاصمة أوضمن حدود بلديات المصنفين الممتاز والأول الحضرية ولم تكن معاملات إفرازها وتوزيعها قد سجلت بأسماء منتسبيها أوبعضهم في دوائر التسجيل العقاري عند تاريخ نفاذ القانون.
ب – لا تخضع أحكام هذا القانون قطع الأراضي المملوكة ملكا صرفا المشتراة من قبل الجمعيات من القطاع الخاص والتي سجلت باسم الجمعية أوباسم منتسبيها في دوائر التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ القانون وتكون استعمالاتها وفقا للتصاميم الأساسية المصدقة.

مادة 2
على الجمعيات المشمولة بمادة 1 من هذه التعليمات والتي ترغب في تملك الأرض إتباع الإجراءات التالية لهذا الغرض.
أ – استحصال موافقة الجهات التخطيطية في أمانة العاصمة بالنسبة لمدينة بغداد ودوائر التخطيط والهندسة في وزارة التخطيط بالنسبة لباقي المدن على إن تكون الأرض المراد شراؤها من قبل الجمعية صالحة لتشييد العمارات السكنية بموجب التصاميم الأساسية للمدن المشمولة بهذا القانون.
ب – إن تقدم طلب الشراء أوالتملك إلى أمانة العاصمة بالنسبة لمدينة بغداد أوالبلديات الإدارات المحلية بالنسبة لباقي المدن لإجراء معاملة التملك باسم الجمعية.
ج – استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 65 الصادر بتاريخ 17/1/1977 تقدم الجمعية التصاميم والمواصفات للعمارة السكنية المنوي تشييدها لإقرارها من قبل المؤسسة العامة للإسكان إن وجدت أواختيار النماذج المعدة من قبل المؤسسة لهذا الغرض ثم تستحصل الجمعية إجازة البناء حسب الأصول.

مادة 3
على الجمعيات التي سبق إن تملكت أراضي من قبل الدولة ببدل أوبدونه والتي تكتسب معاملات إفرازها وتوزيعها الشكل النهائي والتي لا تصلح مواقعها لتشييد العمارات السكنية تقديم طلب إلى السيد وزير الإشغال والإسكان للحصول على إذن لاستمرار بمعاملات الإفراز وتوزيع تلك الأراضي على منتسبيها باستثناء من أحكام هذا القانون ويتضمن طالب البيانان الوثائق التالية :
– صورة آخر قيد التسجيل العقاري المطلوبة.
– خارطة التسجيل العقاري للقطعة المطلوبة.
– المرحلة التي وصلت إليها معاملات إفراز وتوزيع الأرض على الأعضاء.
– موقعها بالنسبة للتصميم الأساسي للمدينة.
– تأييد المرجع التخطيطي بعد صلاحية الأرض لتشييد العمارات السكنية وفق التصاميم الأساسية المصدقة.

مادة 4
على الجهات التخطيطية المعينة اتخاذ إجراءات المقتضية لتعديل التصاميم الأساسية للمدن المخولة بالقانون بما يضمن توفير الحد الأعلى من الأراضي الصالحة لتشييد العمارات السكنية التي تقرر تخصيصها لجمعيات الإسكان التعاونية مع تجنب العرصات السكنية مسجلة في دوائر التسجيل العقاري والغير قابلة للإفراز حيث مساحتها قدر الإمكان وبما ينسجم مع توقيت مراحل تنفيذ التصاميم الأساسية للمدن.

مادة 5
أ – تلتزم جمعيات الإسكان المشمولة بأحكام مادة 6 من القانون بأشعار الجهة المملكة للتراض بتاريخ المباشرة بالبناء خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تملكها للأرض، على إن لا تتجاوز مدة إكمال التشييد عن خمسة سنوات من تاريخ التملك.
في حالة عدم إكمال التشييد خلال الخمس سنوات وفق الفقرة (أ) أعلاه فللجهة التي ملكت الأرض إلغاء وإعادة البدل المدفوع إن وجد إلى الجمعية دون إي تعويض إضافي ويكون قرض المصرف العقاري المدفوع مستحق الأداء وعلى الجمعية تسديده وبخلافه يكون صندوق التعاون بالتسديد للمصرف باعتباره الجهة الضامنة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم /56/ في 17/1/1977 ويحتفظ المصرف بحقه بإتباع كافة الوسائل التي تكفل استحصال الديون وفق قانونه ونظامه.

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المعينة تنفيذها.

وزير الإشغال والبلديات