تعليمات تنظيم مديرية الحقوق في وزارة الاشغال و الاسكان

      التعليقات على تعليمات تنظيم مديرية الحقوق في وزارة الاشغال و الاسكان مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم مديرية الحقوق في وزارة الاشغال و الاسكان
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام مادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 580 والمؤرخ في 11/5/1977 واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 10 من القرار المشار إليه أعلاه.
قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
تستحدث (مديرية حقوق) في ديوان وزارة الإشغال والإسكان ترتبط بوكيل الوزارة وتحل محل قسم الشؤون القانونية المنصوص عليه في الفقرة 3 من مادة 6 من نظام وزير الإشغال والإسكان رقم 1 لسنة 1971.

مادة 2
يرأس (مديرية الحقوق) المستحدثة بموجب مادة 1 من هذه التعليمات موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين للقيام بمهمة تسجيل ورقابة الشركات ذات العلاقة باختصاص وزارة وتنظيم العقود وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الوزارة أمام المحاكم وإعداد صيغ القوانين والأنظمة والتعليمات التي تقترح الوزارة إصدارها وترتبط بهذه المديرية الأقسام الآتية :
1- قسم تسجيل ورقابة الشركات – يرأسه موظف حقوق لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين للقيام بمهمة تسجيل ورقابة شركات التشييد والمقاولات ذات العلاقة والاختصاص الوزارة وتنظيم سجلات وأضابير تلك الشركات.
2- قسم العقود والاستشارات القانونية – يرأسه موظف حقوقي لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين للقيام بمهمة دراسة وتدقيق شروط المقاولات والعقود وإبداء الملاحظات بشأنها والإشراف على أس تنفيذها وكذلك إعداد صيغ القوانين والأنظمة والتعليمات التي تقترح الوزارة إصدارها.

مادة 3
تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للإسكان على منتسبي مديرية الحقوق.

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتتولى دوائر الوزارة المختصة تنفيذها اعتبارا من تاريخ 1/6/1977.

وزير الإشغال والإسكان