رقم 681 تمليك مجلس التخطيط قطعة ارض

      التعليقات على رقم 681 تمليك مجلس التخطيط قطعة ارض مغلقة

عنوان التشريع: رقم 681 تمليك مجلس التخطيط قطعة ارض
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 681
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-11 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1977 ما يلي :

1- تمليك مجلس التخطيط القطع المرقمة (400/13) البالغة مساحتها (مائة وثلاثين ألف متر مربع) العائدة إلى نادي الوزراء الرياضي. لغرض إنشاء مباني مجمع إسكان رؤساء وفود دول عدم الانحياز.
2- تقوم كل من وزارة المالية وأمانة العاصمة بتخصيص قطعة ارض مناسبة في بغداد وتمليكهما، إلى نادي الوزراء الرياضي لتحقيق أغراضه الرياضية، عوضا عن القطعة المشار إليها في /1/ أعلاه.
3- تشكل لجنة من وزارة التخطيط ونادي الوزراء الرياضي ونادي المواصلات لتقدير قيمة المنشات القائمة على القطعة المشار إليها في /1/ أعلاه وتعويض الناديين المذكورين عنها.
4- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة