عنوان التشريع: رقم 673 اضافة عبارة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1256 في 1975/11/19
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 673
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-08 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/1977 ما يلي :
1- تضاف عبارة (أوالعامل) بعد كلمة (الموظف) الواردة في الفقرة /1/ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم /1256/ الصادر في 19/11/1975.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة