تعيين موقع عمل شركة اكسبورت السوفياتية مركزاً كمركياً

      التعليقات على تعيين موقع عمل شركة اكسبورت السوفياتية مركزاً كمركياً مغلقة

عنوان التشريع: تعيين موقع عمل شركة اكسبورت السوفياتية مركزاً كمركياً
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر : ­

1 ­ تعيين موقع عمل شركة تكنو اكسبورت السوفيتية والكائن في منطقة شمال الرميلة وبمساحة كلية قدرها (5/1) كيلو ونصف متر مربع والتي تبعد عن منطقة سفوان 100 مائة كيلو تقريبا مركزا كمركيا لاغراض النفاض واستلام المواد والمعدات الداخلة لحساب المشروع.
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير المالية