فك ارتباط قطع اراضي في محافظة بابل والحاقها بامانة بغداد

      التعليقات على فك ارتباط قطع اراضي في محافظة بابل والحاقها بامانة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط قطع اراضي في محافظة بابل والحاقها بامانة بغداد
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 357
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :­

أولا ­ يفك ارتباط القطع المرقمة (26، 49، 50، 52، 53، 54، 55، 56) مقاطعة (17) السويب والقطعة المرقمة (1) وجزء من القطعة المرقمة (2) مقاطعة (13) كشك الاميري المشيدة عليها قرية الرضوانية العصرية والاجزاء والمتروكات التي لا تتخلل القطع أعلاه من ناحية الرشيد/ قضاء المحمودية/ محافظة بابل والحاقها بامانة بغداد.
ثانيا ­ تسمى (قرية الرضوانية العصرية) الواردة بالفقرة (أولا) من هذا المرسوم باسم (قرية السلام).
على وزير الحكم المحلي وأمين بغداد تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية