انشاء مركز كمركي لمشروع تطوير حقل غرب القرنة

      التعليقات على انشاء مركز كمركي لمشروع تطوير حقل غرب القرنة مغلقة

عنوان التشريع: انشاء مركز كمركي لمشروع تطوير حقل غرب القرنة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر..

1 ­ تعيين موقع عمل شركة تكنو اكسبورت السوفيتية والكائن في منطقة شمال الرميلة وبمساحة كلية قدرها (5/1) كيلو ونصف متر مربع والبعد عن منطقة سفوان 100 مائة كيلو تقريبا مركزا كمركيا لاجراء المعاملات الكمركية فيه.
2 ­ ينفذ هذاالقرار من تاريخ صدوره.

وزير المالية