عنوان التشريع: انشاء مركز كمركي لمشروع تطوير حقل غرب القرنة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر..
1 تعيين موقع عمل شركة تكنو اكسبورت السوفيتية والكائن في منطقة شمال الرميلة وبمساحة كلية قدرها (5/1) كيلو ونصف متر مربع والبعد عن منطقة سفوان 100 مائة كيلو تقريبا مركزا كمركيا لاجراء المعاملات الكمركية فيه.
2 ينفذ هذاالقرار من تاريخ صدوره.
وزير المالية