اعتماد سلم رواتب في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين

      التعليقات على اعتماد سلم رواتب في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد سلم رواتب في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1988 ما يلي : ­

1 ­ يعتمد سلم الرواتب الوارد في المرفق رقم (1) الملحق بهذا القرار في احتساب رواتب غير العراقيين من التدريسيين والمدربين الذين يستخدمون في المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع.
2 ­ يعتمد نموذج عقد الاستخدام (المرفق رقم2) الملحق بهذا القرار في التعاقد مع غير العراقيين من اعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارتين المذكورتين.
3 ­ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1493 ألف واربعمائة وثلاثة وتسعون، المؤرخ في 8/11/1981 الثامن من شهر تشرين الثاني من عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
4 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

مرفق رقم (1)
سلم رواتب غير العراقيين من التدريسيين والمدربين الذين يستخدمون في المؤسسات التعليمية العراقية
أولا ­ 1 ­ يمنح حامل شهادة الدبلوم الفني (سنتان بعد الاعدادية) راتبا مقداره (130) دينار شهريا ويمنح حامل شهادة الدبلوم الاولية (ثلاث سنوات بعد الاعدادية) راتبا مقداره (140) دينارا شهريا ويضاف إليهما (5) دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على أن لا تتجاوز (250) دينارا كحد أدنى.
2 ­ يمنح حامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها في العراق راتبا مقداره (250) دينارا شهريا ويضاف إليه (10) دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على أن لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب مبلغ (400) دينار شهريا.
4 ­ يمنح حامل شهادة الدكتوراه فلسفة أو ما يعادلها في العراق أو أعلى شهادة معترف بها في حقل الاختصاص راتبا مقداره (400) دينارا شهريا ويضاف إليه (10) دنانير عن كل سنة من سني الخدمة على أن لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب مبلغا قدره (750) دينارا شهريا.
ثانيا ­ 1 ­ لمجلس المؤسسة أن يقترح للوزير منح حملة الماجستير أو ما يعادلها راتبا لا يزيد على (600) دينار شهريا ومنح حملة الدكتوراه أو ما يعادلها راتبا لا يزيد على (1200) دينار للتخصصات العلمية النادرة وحسب الحاجة.
2 ­ لمجلس المؤسسة أن يقترح للوزير منح حملة البكالوريوس أو ما يعادلها راتبا لا يزيد على (500) دينار شهريا ولحملة شهادة دبلوم الاختصاص راتبا لا يزيد على (600) دينار شهريا من أصحاب الخبرة التطبيقية والعلمية المتميزة في حقول اختصاصاتهم وحسب الحاجة الماسة.
ثالثا ­ تقدر الرواتب على أساس الشهادة الاخيرة، ويعامل لاغراض هذا القرار حملة شهادة دبلوم الاختصاص معاملة شهادة الماجستير وحملة أعلى شهادة معترف بها في حقل الاختصاص معاملة حملة شهادة الدكتوراه.
رابعا ­ توفر الوزارة السكن الملائم للمذكورين أعلاه بدون بدل وفي حالة تعذر ذلك يمنحون مخصصات بمقدار (80) ثمانين دينار شهريا للاعزب و (180) مائة وثمانين دينار شهريا للمتزوج.
خامسا ­ تعفى الرواتب والمخصصات المبينة في هذا السلم من ضريبة الدخل.
سادسا ­ تتحمل الوزارة نفقات علاج الاجانب في المستشفيات الحكومية.
سابعا ­ يطبق ما ورد أعلاه على العرب والاجانب الذين يتم التعاقد معهم بعد صدوره وتعدل رواتب المتعاقدين حاليا بموجبه في حالة تجديد عقودهم بعد انتهاء مددها.

مرفق رقم (2)
عقد استخدام غير العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات التعليمية العراقية
لقد تم التعاقد بين السيد بالنيابة عن وزير
المدعو فيما يلي بالفريق الاول، وبين المدعو فيما يلي بالفريق الثاني
الذي يحمل الجنسية
وذلك وفق الشروط التالية :
1 ­ يعمل الفريق الثاني لدى الفريق الاول بوظيفة :
أو مايماثلها من الوظائف في حقل اختصاصه أو خبرته في أية مؤسسة تعليمية أو أي مكان ينسبه الوزير في الجمهورية العراقية.
2 ­ تكون مدة العقد ( ) سنة دراسية قابلة للتجديد وذلك ابتداء من تاريخ مباشرة الفريق والعطل الرسمية سواء تمتع بها داخل الجمهورية العراقية أو خارجها.

المحتوى 1
3 ­ تكون واجبات الفريق الثاني كما يلي :
أ ­ الاساتذة والاساتذة المساعدون والمدرسون
1 ­ رعاية الطلبة علميا وفكريا.
2 ­ القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب وتطويرها المستمر ومتابعة حسن سيرها والاشراف على تحضير مستلزمات التجارب المختبرية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وشرح المحاضرات النظرية والعملية وحل التجارب وتدقيق تقارير الطلبة والاشراف على البحوث والرسائل.
3 ­ اجراء البحوث العملية الهادفة على أساس أولويات خطط التنمية القومية وفي مختلف المجالات.
4 ­ الدوام بما لا يقل عن (40) ساعة اسبوعيا ينظم بتعليمات.
5 ­ المساهمة الجادة النشاطات التعليمية بالمواسم الثقافية وحفلات التخرج وحضور الفعاليات الطلابية ومما يطلب إليه من رئيسه من متطلبات علمية واجتماعية.
6 ­ المساهمة في التأليف والترجمة والنشر والاعداد.
7 ­ الاشتراك في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.
8 ­ المساهمة الجادة في تطوير الاقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا وذلك بتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج ومراقبة حسن سيرها.
9 ­ المساهمة في اجراء الامتحانات وتقويمها ومراقبة حسن سيرها.
10 ­ الاشتراك في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية.
11 ­ القيام بالدراسات والبحوث والاستشارات وكل ما يتعلق باختصاصه في الامور التي تقترحها مؤسسات الدولة والقطاع العام في نطاق التعاون بين المؤسسات.
12 ­ أداء الواجبات الادارية التي يكلف بها من قبل الكلية والجامعة.
13 ­ تقديم تقرير بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضه من مشكلات وما يقترحه من توصيات لحلها والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي القاها ومقترحاته لتطوير المناهج والقسم والكلية.
ب ­ المدرسون المساعدون :
يتولى المدرسون المساعدون كافة الواجبات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على بحوثهم ورسائلهم وعدا التدريس النظري إلا عند الضرورة القصوى.
4 ­ يجوز للفريق الاول انهاء العقد إذا لم يظهر الفريق الثاني كفاءة ومقدرة على اداء العمل المناط به خلال ستة أشهر من تاريخ مباشرته الوظيفة وفي هذه الحالة يستحق أجور العودة له ولعائلته إلى المدينة التي استقدم منها.
5 ­ أ ­ يدفع الفريق الاول للفريق الثاني راتبا شهريا مقطوعا قدره ().
ب ­ يستحق الفريق الثاني زيادة سنوية حسب سلم الرواتب المعمول به عن كل سنة تقويمية خدمة في العراق.
6 ­ أ ­ يعطى للفريق الثاني عند استقدامه للعراق هو وزوجته وولدان من أولاده (لا يزيد عمر كل منهما عن 18 سنة ولو تجاوز هذا السن خلال مدة العقد) تذاكر سفر مجانية بالطائرة وعلى الخطوط الجوية العراقية من البلد المستقدم منه إلى محل عمله في العراق، أما عند انتهاء العقد فيمنح تذاكر العودة له ولزوجته وولديه المذكورين أو ما يعادل (50%) من قيمتها نقدا إذا استخدم واسطة نقل أخرى إلى البلد المستقدم منه وإذا تزوج الفريق الثاني خلال مدة العقد فيمنح له ولزوجته(وولديه أن وجدا) وفي حالة تعذر سفره بالخطوط الجوية العراقية فيصرف له المبلغ المدفوع من قبله على أن يقدم تذكرة السفر التي استعملها على أن لا تزيد عن التعريفة العالمية.
ب ­ يكون السفر في المجيء والعودة بالطريق الاقصر والاقل كلفة.
ج ­ تكون التذاكر والسفر بالدرجة السياحية.
د ­ لا يستحق الفريق الثاني وعائلته تذاكر السفر في المجيء إذا جرى التعاقد معه وهو في العراق ويستحقها عند انتهاء العقد للعودة إلى بلده مع مراعاة ما جاء في الفقرات (أ،ب،ج،و).
هـ ­ يتحمل الفريق الاول نفقات نقل امتعة الفريق الثاني مرة في بداية العقد ومرة في نهايته له ولكل فرد من أفراد عائلته المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه بحيث لا تتجاوز كلفتها بما يعادل (15) كيلو غرام مستصحبة بالطائرة للشخص الواحد بصرف النظر عن الطريقة التي يتم شحن الامتعة بها وبشرط أن تكون موثقة بالمستندات الرسمية.
و ­ يتم سفر افراد العائلة إلى العراق عند المجيء والعودة في مدة يحددها الفريق الاول على أن يكون سفر العائلة إلى العراق لغرض السكن والمرافقة طيلة فترة التعاقد إلا في الحالات الضرورية والخاصة التي يتم السفر فيها بموافقة الفريق الاول.
7 ­ للفريق الاول تسليف الفريق الثاني بعد وصوله ما يعادل راتبه لشهرين على أن تستقطع السلفة من رواتبه خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفقا للتعليمات التي يصدرها الفريق الاول.
8 ­ أ ­ يستحق الفريق الثاني اجازة العطلة الصيفية التي أمدها شهران حسب التقويم الجامعي وللفريق الاول أن يكلف الفريق الثاني باعمال تقتضيها المصلحة خلال العطلة الصيفية لمدة لا تزيد على شهر واحد وللفريق الاول أن يمنح الفريق الثاني المكلف بالعمل خلال العطلة الصيفية ما يعادل راتبه إذا كان لا يستحق راتبا خلال الفترة المكلف بها.
ب ­ يستحق الفريق الثاني رواتب اجازة العطلة الصيفية كاملة إذا باشر عمله خلال النصف الاول من بدء العام الدراسي أما إذا باشر في النصف الثاني من العام الدراسي فيستحق نصف رواتب العطلة الصيفية المقررة وتصرف بعد 20/6 من كل عام بعد تقديم براءة ذمة الفريق الثاني.
ج ­ لا يجوز للفريق الثاني أن يترك العراق لاي سبب كان إلا بموافقة الفريق الاول أو من يخوله خطيا.
د ­ للفريق الاول منح الفريق الثاني اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة الدراسية غير قابلة للتدوير على أن لا تمنح في حالة اخلالها بسير العمل.
9 ­ يطبق نظام الاجازات المرضية المعمول به في العراق من حيث كيفية منح الاجازات والشروط الواجب توفرها في التقارير الطبية.
10 ­ يعالج الفريق الثاني افراد عائلته في العراق في المستشفيات الحكومية مجانا لما يعامل به عضو الهيئة التدريسية العراقي 11 ­ أ ­ توفر الوزارة السكن الملائم للفريق الثاني وفي حالة تعذر ذلك يمنح مخصصات السكن على الوجه التالي :
1 ­ (80) ثمانون دينارا شهريا للاعزب.
2 ­ (180) مائة وثمانون دينارا شهريا للمتزوج المستصحب عائلته.
ب ­ تمنح مخصصات السكن لاحد الزوجين إذا استخدما بموجب هذا العقد في مدينة واحدة أما إذا استخدما في محافظتين مختلفتين فيستحق كل منهما مخصصات السكن المقررة.
ج ­ تعفى الرواتب والمخصصات التي يتقاضاه الفريق الثاني من ضريبة الدخل.
12 ­ أ ­ لا يتحمل الفريق الاول أي راتب تقاعدي أو تأديات أخرى عن الفريق الثاني سواء داخل العراق أو خارجه.
ب ­ الفريق الثاني غير مشمول بالخدمة المضمونة ولا يتحمل الفريق الاول أية تأديات جراء ذلك.
13 ­ لا يحق للفريق الثاني الاشتغال بمهنة لحسابه الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي ولا التعويض عنها.
14 ­ يعامل الفريق الثاني خلال مدة العقد وفق احكام الانظمة المرعية فيما يتعلق بمخصصات السفر ومصروفات النقل عند الايفاد داخل العراق ومعاملة الموظفين العراقيين الذين هم من صنفه ودرجته.
15 ­ للفريق الثاني أن يحول ما لا يزيد على (50%) من مدخولاته الناشئة عن هذا العقد بالعملة التي يختارها وإلى البلد الذي يختاره لا إذا نصت اتفاقية الدفع بين البلد الذي ينتمي إليه الفريق الثاني وبين العراق على خلاف ذلك.
16 ­ أ ­ للفريق الثاني أن ينهي هذا العقد في أي وقت يشاء خلال مدة نفاذ العقد على أن يعطي رئيس دائرته اخطارا تحريريا قبل ذلك باربعة أشهر ويستحق الفريق الثاني في هذه الحالة تذاكر سفر العودة إلى بلده و بدلاتها له ولزوجه وولديه.
ب ­ إذا أنهي الفريق الثاني العقد خلال مدة الاخطار وفي هذه الحالة يدفع للفريق الثاني ما يستحقه من رواتب إلى حين انفكاكه وكذلك تذاكر العودة إلى بلده.
د ­ إذا اتفق الفريقان على تمديد العقد لسنة تالية ولم يلتحق الفريق الثاني لمباشرة عمله فيحرم هو وعائلته من تذاكر العودة أو بدلاتها.
17 ­ للفريق الاول عند الضرورة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة أن ينهي العقد وفي هذه الحالة يستحق الفريق الثاني راتب شهرين اضافة إلى راتبه لحين صدور الامر بانهاء عقده ويستحق هو وزوجته وولداه (أن وجدا) أجور العودة إلى البلد المستقدم منه.
18 ­ يلتزم الفريق الثاني بالقوانين والانظمة المتعلقة بواجبات منصبه وخاصة ما يتعلق منها بكتم الاسرار وعدم كشفها أو الاستفادة منها خلال مدة قيامه باعباء وظيفته.
19 ­ أ ­ إذا توفي الفريق الثاني فيتحمل الفريق الاول كافة النفقات المترتبة على تحنيط ونقل الجثمان وأجور عودة عائلة الفريق الثاني في حالة وفاته إلى بلده المستقدم منه وكذلك نقل امتعتهم الزائدة حسب الاستحقاق بموجب هذا العقد.
ب ­ إذا توفي أحد افراد عائلة الفريق الثاني (الزوجة أو أحد الولدين) فتصرف للفريق الثاني بطاقة سفر ذهابا وايابا لمرافقة الجثمان إلى بلده اضافة إلى نفقات التحنيط ونقل الجثمان.
20 ­ إذا اتفق الفريقان على تجديد هذا العقد بشروطه نفسها مدة أخرى فيجوز أن يتم ذلك بحاشية تدون في نهاية العقد أو بعقد مستقل ويوقع الفريقان على ذلك.
21 ­ لا تحول شروط هذا العقد تنفيذ أية اتفاقية أو بروتوكول يعقد بين الجمهورية العراقية ودولة الفريق الثاني المتعاقد.
22 ­ يجوز التعاقد وفق الشروط أعلاه لأقل من سنة.

جرى التوقيع على هذا العقد في بتأريخ
الفريق الثاني الفريق الاول