منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى

      التعليقات على منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: منح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يمنح الموظف المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة رقم 652 المؤرخ في 18/5/1981 ورقم 881 المؤرخ في 29/11/1987 حتى لو زاد الراتب التقاعدي على الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1113) ألف ومائة وثلاثة عشر المؤرخ 14/7/1980 الرابع عشر من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين.
ثانيا ­ تحل المخصصات المذكورة محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف المتقاعد.
ثالثا ­ ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 823 ثمانمائة وثلاثة وعشرين المؤرخ (25/10/1986) الخامس والعشرين من شهر تشرين أول عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين.
رابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة