قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (ثالثا) من المادة التاسعة من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتقرأ على الوجه الاتي :
ثالثا ­ يعلن عن بيع المال غير المنقول أو ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه أو ايجاره وأخرى على مدخله، وللجنة اضافة إلى ذلك أن تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى إذا رأت أن المصلحة العامة تدعو إلى ذلك.
ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف إذا قلت القيمة المقدرة لبيعه أو ايجاره عن (1000) ألف دينار.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة