قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (48) لسنة 1988

      التعليقات على قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (48) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ عن اثمان مواد تالفة رقم (48) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ (236.204) مائتان وستة وثلاثون الفا ومائتان وأربعة دنانير من سجلات وزارة الثقافة والاعلام عن قيمة المواد المدرجة بالقائمة المرفقة بهذا القانون، التالفة نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لتلف المواد المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في القائمة الملحقة بهذا القانون نتيجة انهيار برج محطة تلفزيون سنجار بسبب سوء الاحوال الجوية، ولغرض شطب اثمانها.
شرع هذا القانون.

قائمة كشف بالمواد التالفة
1 ­ برج من الحديد طوله 200م مع ملحقاته.
2 ­ هوائيات تلفزيونية عدد (24) مع ملحقاتها.
3 ­ هوائيات FM عدد (40) مع ملحقاتها.
4 ­ هوائيات تلفزيونية HKW عدد (8) مع ملحقاتها.
5 ­ هوائيات تلفزيونية BAND I عدد (2) مع ملحقاتها.
6 ­ هوائي استلام تلفزيوني عدد (4) مع ملحقاته.
7 ­ هوائي تلفون لاسلكي عدد (1).
8 ­ فيدر تلفزيوني 8/1 6 انج طول 200م.
9 ­ فيدر FM 8/1 5 انج طول 160م.
10 ­ فيدر تلفزيوني 8/5 1 انج طول 100م عدد (2) مع ملحقاته.