الغاء قانون معهد المرور رقم 126/ لسنة 1978

      التعليقات على الغاء قانون معهد المرور رقم 126/ لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قانون معهد المرور رقم 126/ لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون معهد المرور رقم (126) لسنة 1978 ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث أن معهد المرور المؤسس بموجب القانون رقم 126 لسنة 1978 لم يتمكن من ممارسة مهامه وواجباته المرسومة بقانونه، ولوجود معاهد في قوى الامن الداخلي تلبي الحاجة التي أسس من أجلها المعهد، فقد أصبح هذا المعهد حلقة زائدة ينبغي الغائها.
وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون.