قانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988

      التعليقات على قانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الاتي : ­
أولا ­ تشجيع اسهام الاستثمارات العربية في عملية التنمية الاقتصادية في العراق دعما للتكامل الاقتصادي العربي.
ثانيا ­ تنظيم الاستثمارات العربية في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية.
ثالثا ­ توفير وسائل الدعم لهذه المشاريع لضمان مساهمتها بالتعجيل في وتائر التنمية الاقتصادية.
رابعا ­ تحديد ضوابط منح الامتيازات والاعفاءات المالية لضمان تطور هذه المشاريع بشكل منسق ومتوازن مع النشاطات الاخرى.

مادة 2
أولا ­ للمستثمر العربي الطبيعي أو المعنوي الذي يحمل جنسية أحد الاقطار العربية تقديم طلب إلى الوزارة المعنية لتأسيس مشروع وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا ­ تجوز مشاركة المستثمر العراقي في المشروع بنسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال المشروع على أن تدفع مساهمته وتستلم أرباحه بالدينار العراقي.
ثالثا ­ لا يجوز تأسيس المشاريع أو المساهمة فيها من بل شركات يساهم فيها رأس مال أجنبي مهما كانت نسبة مساهمته.

مادة 3
تتولى الوزارة المعنية المهام التالية :
أولا ­ الموافقة على تأسيس المشروع أو توسيعه أو تطويره في ضوء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة اليها واتخاذ القرار اللازم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ثانيا ­ تقدير قيمة الاموال العينية لغرض احتساب رأس مال المشروع ولها أن تستعين بخبراء لهذا الغرض.
ثالثا ­ الموافقة على اجراء أي تصرف قانوني على المشروع كالبيع أو الشراء سواء تم التصرف قبل اكمال التأسيس أو بعده.

مادة 4
يكون الحد الادنى لرأس المال المدفوع للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما يعادل نصف مليون دينار عراقي.

مادة 5
أولا ­ يجوز للمستثمر العربي ادخال رأس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز أو بصفة اموال عينية لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تأسيسه أو بهما معا، على أن تكون المكائن والاجهزة والمعدات المستعملة والمستوردة بصفة عينية بحالة جيدة ومحافظة على (50%) على الاقل من عمرها الانتاجي والاقتصادي.
ثانيا ­ تمنح الجهات المختصة المستثمر العربي اجازات استيراد بدون تحويل خارجي لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل وأية تجهيزات أخرى لاحتياجات تأسيس المشروع وتحتسب قيم هذه الاموال ضمن رأس المال المدفوع.

مادة 6
يعفى المشروع المؤسس وفق احكام هذا القانون من الرسوم والضرائب التالية :
أولا ­ رسم الطابع على جميع معاملاته.
ثانيا ­ رسم المهنة
ثالثا ­ رسم الوارد الكمركي والضميمة عن كافة مكائنه وأجهزته وأدواته والاته ومواده المختبرية والانشائية والابنية الجاهزة سواء منها ما خصص للمشروع أو لكسنى العاملين فيه وأجهزة التكييف والتبريد الضرورية له ومستلزمات التشغيل الوقاية للمشروع وللعاملين فيه ويبقى هذا الاعفاء نافذا طيلة مدة قيام المشروع ونفاذ اجازته.
رابعا ­ رسم الوارد الكمركي عن المواد الاولية المستوردة لغرض التشغيل التجريبي للمشروع لمدة ثلاثة أشهر لوجبة عمل واحدة.
خامسا ­ ضريبة العقار على العقارات التي يمتلكها المشروع ويستخدمها للتشغيل أو لخزن مواده ومنتجاته أو اسكان العاملين فيها والمباني والمنشآت التي تشيد لاغراض الخدمات الاجتماعية للعاملين فيه وتكون مدة الاعفاء عن هذه الضريبة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تتحقق فيها أول ضريبة عقار.

مادة 7
أولا ­ للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاج إليه من الاراضي المملوكة فيا لمناطق المخصصة للمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية بناء على توصية الوزارة المعنية ببدل إيجار مناسب ويبقى عقد الايجار نافذا طيلة مدة قيام المشروع نفاذ اجازته.
ثانيا ­ للمستثمر العربي شراء واستئجار الاراضي المملوكة للقطاع الخاص لاستخدامها لاغراض المشروع.
ثالثا ­ يفسخ عقد الايجار إذا ألغيت اجازة المشروع أو إذا غير مالكه موقعه أو أجر الارض المخصصة للمشروع من الباطن كلا أو جزءا أو استغلها لغير الاغراض التي خصصت من أجلها دون موافقة الوزارة المعنية.

المحتوى 1
مادة 8
يتمتع المشروع الحاصل على اجازة التأسيس وفقا لاحكام هذا القانون بعد اكمال التأسيس بالاعفاءات التالية :
أولا ­ اعفاء أرباحه من ضريبة الدخل بنسبة (20%) عشرين من المائة من رأس ماله المستثمر فعلا لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها أول ربح له وبنسبة (10%) عشرة من المائة في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى، على أن تطفأ الخسارة المتحققة من الربح وفقا للقواعد المحاسبية.
ثانيا ­ اعفاء الاحتياطات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره أو توسيعه، من ضريبة الدخل شرط أن لا تتجاوز (25%) خمسة وعشرين من المائة من صافي ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة، وفي حالة عدم توظيفها للاغراض المخصصة لها خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصها تضاف إلى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل.
ثالثا ­ اعفاء المواد الاولية أو مواد التغليف والمواد نصف المصنعة أو التامة الصنع التي تستخدمها الصناعات الهندسية (الالكترونية والكهربائية والميكانيكية) التي يحتاجها المشروع من الرسوم الكمركية والضميمة بقرار من الوزارة المعنية لمدة خمس سنوات.
رابعا ­ تشمل الموجودات الرأسمالية الثابتة المضافة بقصد التوسيع أو التطوير بالاعفاءات المعنية في هذا القانون.

مادة 9
أولا ­ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من السلع والمواد والخدمات المحددة في اجازته.
ثانيا ­ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون استبدال مكائن المشروع كلا أو جزاء باخرى متطورة أو أجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة بالمشروع باضافة مكائن أو أجهزة جديدة أو أجزاء بهدف رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين أو تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.

مادة 10
تتولى الوزارة والجهات الفنية المعنية الرقابة على المشاريع ومدى تطبيقها للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 11
للوزارة المعنية الغاء اجازة التأسيس في الحالات التالية :
أولا ­ إذا لم تتم المباشرة بتأسيس المشروع خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويجوز تمديد هذه المدة إذا اقتنعت الوزارة المعنية باسباب طلب التمديد.
ثانيا ­ إذا توقف المشروع عن العمل مدة سنة دون عذر مشروع.
ثالثا ­ إذا خالف مالك المشروع الشروط التي منحت بموجبها الاجازة.
رابعا ­ إذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة.

مادة 12
أولا ­ للمستثمر التظلم لدى الوزير المختص عن أي قرار يصدر عن الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثانيا ­ للمستثمر اقامة الدعوى لدى المحاكم للاعتراض على أي قرار يصدر من الوزير بمقتضى الفقرة (اولا) من هذه المادة.

مادة 13
لا يجوز بيع حصة المستثمر العربي إلا لعربي.

مادة 14
على مالك المشروع أو من يقوم مقامه قانونا :
أولا ­ تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد أو أية معلومات أخرى تطلبها الجهات القطاعية عن طريق الوزارة.
ثانيا ­ مسك سجلات منظمة وفق الاصول المحاسبية.
ثالثا ­ مسك سجلات منظمة للمواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها.
رابعا ­ تزويد الوزارة المعنة بميزانية سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقا بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على أن تكون الميزانية مدققة من محاسب قانوني مجاز، وللوزارة المعنية عند الاقتضاء الطلب إلى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المشروع.

المحتوى 2
مادة 15
يتمتع المشروع بالضمانات التالية :
أولا ­ عدم شمول المشروع باي قرارات تؤدي إلى حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله كلا أو جزءا بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية.
ثانيا ­ عدم فرض قيود على حق المستثمر في استيفاء واعادة رأس ماله وارباحه وأية حقوق أخرى ناتجة عن الاستثمار وأن يكون التحويل بالعملة التي ادخل بها أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى البنك المركزي العراقي.
ثالثا ­ إذا اقتضت الضرورة تملك المشروع لاغراض المصلحة العامة يدفع تعويض عادل للطرف المتضرر من ذلك وأن يدفع بالعملة التي ادخل بها رأس المال أو بأية عملة قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى البنك المركزي العراقي خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ التملك.
رابعا ­ لا تخضع منتجات المشروع للتسعير الرسمي.
خامسا ­ تحويل نسبة (100%) مائة من المائة من صافي الاباح السنوية المعدة للتوزيع من حصة المستثمر العربي التي يحققها المشروع على أن لا يزيد مقدار الربح المحول عن (20%) عشرين من المائة من رأس المال المدفوع من قبل المستثمر العربي.
سادسا ­ يعامل المشروع المجاز وفق أحكام هذا القانون معاملة المشروع العراقي بالحصول على اجازة استيرادذ مستلزماته التي يحتاجها بعد اكمال تأسيسه، ويحق له استيراد هذه المستلزمات دون تحويل خارجي.

مادة 16
يسمح للعرب والاجانب العاملين في المشروع بتحويل نسبة من مدخولاتهم إلى بلدانهم وفقا لتعليمات التحويل الخارجي ويجوز تجاوز هذه النسبة واحتسابها من مستحقات المشروع القابلة للتحويل.

مادة 17
تمثل الاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون الحد الادنى للاعفاءات التي يتمتع بها المشروع المؤسس بموجب احكامه ويجوز شمول المشروع باعفاءات وامتيازات اضافية أخرى ذا نصت القوانين النافذة على تمتع المشاريع المشابهة الاخرى بها

مادة 18
تضع هيئة التخطيط اطارا عاما ومؤشرات تسترشد بها لاجهات المسؤول عن تنفيذ هذا القانون فيت عاملها مع المستثمرين وفي اصدار تعليماتها.

مادة 19
للوزارات واللجهات المعنية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 20
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة الوطنية والقومية تقضي بتشجيع اسهام الاستثمارات العربية في عملية التنمية الاقتصادية في العراق دعما للتكامل الاقتصادي العربي وذلك بوضع أحكام لتنظيم الاستثمارات في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية وفي مجال المقاولات الانشائية أو الهندسية والاستشارات الهندسية التي يرغب في القيام به اشخاص عربية طبيعية أو معنوية باستثاء الشركات التي يساهم فيها رأس مال أجنبي مهما قلت نسبته، وأن يجاز للمستثمر العربي أن يدخل رأس ماله بعملة قابلة للتحويل أو يدخله بصفة أموال عينية لها علاقة بالمشروع أو يمنح اجازة استيراد بدون تحويل خارجي وأن يعفى المشروع من الرسوم والضرائب وفق قواعد خاصة وله أن يعيد رأس ماله وارباحه إلى غير ذلك من التسهيلات.
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.