اعتماد مواصفات قياسية عراقية

      التعليقات على اعتماد مواصفات قياسية عراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1140) الخاصة بـ (المسامير الكونكريتية) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية