تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية لمقاتلي القادسية

      التعليقات على تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية لمقاتلي القادسية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية لمقاتلي القادسية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانيا­2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987.
ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (محفوظ جاسم محمد والدكتور العميد سهيل نجم العبيدي، وشاكر رشيد مطلك ورفقائهم) فقد أجزت تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم (الجمعية التعاونية الانتاجية لمقاتلي القادسية) للقيام بمختلف الاعمال الحرفية التي تتناسب وقدراتهم ومهاراتهم ويكون مقرها في امانة بغداد، وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شعبان نة 1408 هجرية الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر اذار سنة 1988 ميلادية.

رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي
المصرف العقاري
المركز العام