تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تصحح النصوص التالية الواردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 3196 في 4/4/1988 وفقا لما يأتي :­

1 ­ تحذف عبارة (في الاقل) الواردة في المادة (17) من القانون.
2 ­ تحل كلمة (التوصية) محل كلمة (التوجيه) الواردة في الفقرة (1­و) من المادة (20) من القانون المذكور.
3 ­ تحل عبارة (التوصية باستحداث) محل عبارة (صلاحية استحداث) الواردة في المادة (31) من القانون.
4 ­ تحل عبارة (ويكون بدرجة مدير عام ويعين بمرسوم جمهوري) بدلا من عبارة ويكون بمستوى مدير عام) الواردة في المادة (22) من القانون.

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة