تعليمات اجور الفحص والتبخير

      التعليقات على تعليمات اجور الفحص والتبخير مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اجور الفحص والتبخير
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 واستنادا إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة من قانون المذكور، ولتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة (8) منها أصدرنا التعليمات الاتية : ­

مادة 1
تستوفي أجور الفحص والتبخير والعلاجات النباتية الاخرى عن الارساليات النباتية المعبأة بعبوات سواء كانت اكياسا أو صناديق أو غير المعبأة الصادرة والواردة إلى العراق والمارة بطريق الترانسيت كما يأتي : ­
أولا ­ 1 ­ (­/1) دينار واحد عن كل عبوة وزنها من (1­50) كيلو غراما إذا قل عدد العبوات عن (10) عشرة عبوات.
2 ­ (150ر.) مائة وخمسون فلسا عن كل عبوة وزنها من (1­50) كيلو غراما إذا زاد عدد العبوات على (10) عشرة ولحد (100) مائة عبوة.
3 ­ (0.050) خمسون فلسا عن العبوة الواحدة إذا زاد عددها على (100) مائة عبوة وكان وزنها من (1­50) كيلو غراما.
ثانيا ­ 1 ­ (­/2) ديناران عن كل عبوة وزنها من (51­100) كيلو غراما إذا قل عدد العبات عن (10) عشرة عبوات.
2 ­ (.250.) مائتان وخمسون فلسا عن كل عبوة وزنها من (51­100) كيلو غراما إذا زاد عددها على (10) عشرة ولحد (100) مائة عبوة.
3 ­ (0.070) سبعون فلسا عن العبوة الواحدة اذا زاد عددها على (100) مائة عبوة وكان وزنها من (51­100) كيلو غراما ثالثا ­ 1 ­ (­/1) دينار واحد عن كل شتلة إذا كان عدد الشتلات أقل من (10) عشر شتلات.
2 ­ (100/­) مائة فلس عن كل شتلة إذا كان عددها يزيد على (10) عشرة ولحد (100) مائة شتلة.
3 ­ (.050/­) خمسون فلسا عن الشتلة الواحدة، إذا زاد عددها على (100) مائة شتلة.
رابعا ­ 1 ­ (­/1) دينا واحد عن كل حزمة أقلام لا يزيد عددها عن (100) مائة قلم.
2 ­ (­/2) ديناران عن كل حزمة أقلام يزيد عددها على (100) مائة قلم.
خامسا ­ 1 ­ (50/­) خمسون فلسا عن كل فرع من الازهار المقطوعة.
2 ­ (­/1) دينار واحد عن كل طن من المنتجات الزراعية غير المعبأة (فل) ويشمل ذلك الخشب حيث يستوفى دينار واحد ع كل متر مكعب واحد.

مادة 2
تستوفى الاجور التالية عن معاملة البذور والشتلات بالمواد الكيماوية :­
1 ­ (100/­) مائة فلس عن كل كيلو غرام من البذور الزراعية التي يتم تصغيرها للاغراض الزراعية.
2 ­ (50/­) خمسون فلسا عن كل شتلة يتم رشها بالمبيدات.

مادة 3
تستوفى قيمة السموم المستعملة مضافا إليها (10%) من قيمة السموم لتحميلات ادارية عن : ­
1 ­ البذور (التقاوى) المستوردة للاغراض الزراعية.
2 ­ الارساليات الزراعية المصدرة إلى خارج العراق.

مادة 4
1 ­ إذا قامت الجهة المستوردة بتجهيز المواد الكيمياوية واعداد المخازن وتهيئتها لاغراض التبخير والتطهير فيستوفى أجور الفحص فقط وقدرها (­/1) دينار واحد عن كل طن.
2 ­ إذا قامت الجهة المصدرة بتبخير المواد النباتية فتستوفى عن ذلك اجور الفحص فقط وقدرها (­/1) دينار واحد عن كل طن.

مادة 5
أولا ­ تعفى الارساليات النباتية المستوردة من قبل دوائر القطاع الاشتراكي والمعدة للاستهلاك النهائي أو للاغراض الزراعية وتشمل الحنطة والشعير والرز والعلف الحيواني من أصل نباتي من رسوم الفحص والمصروفات الاخرى المترتبة على عملية الفحص والتبخير من الجهة المستفيدة.
ثانيا ­ تعفى من النفقات والاجور كافة الارساليات النباتية الاتية.
1 ­ المواد النباتية التي لا يزيد وزنها على (5) خمسة كيلوغرامات لكل (ثمار) سواء كانت صادرة أو واردة بطريق الترانسيت صحبة المسافرين.
2 ­ الارساليات التي ترد إلى الهيئات العلمية لاغراض التجارب والدراسات والبحوث العلمية.
3 ­ الارساليات المهداة إلى الحكومة العراقية والتي تقرر الحكومة اهدائها إلى البلدان الاخرى.
4 ­ الارساليات الزراعية المارة بطريق الترانسيت عبر الاراضي العراقية وتفيد الوثائق المرفقة بها أنه مهداة بصفة مساعدات لاحد الاقطار العربية والدول المجاورة.

مادة 6
تلغى تعليمات اجور الفحص والتبخير عدد (7) لسنة 1974.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ع/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعي