عنوان التشريع: الغاء قسم الشؤون الادارية من التعليمات رقم 11 / 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 لسنة 1985 قررنا اصدار التعليمات التالية:
مادة 1
يلغى قسم الشؤون الادارية وتلغى المادة الثانية من التعليمات عدد 11 لسنة 1987.
مادة 2
توزع مهام القسم المذكور وكما يلي :
1 تدمج مهام شعبة المكتبات بقسم الاعلام في مركز الوزارة فيما يتعلق بالجوانب الفنية أما ما يخص القضايا المالية والافراد فتبقى من اختصاص الدائرة الادارية وكل حسب اختصاصه.
2 تتولى الدائرة الادارية معالجة القضايا التي كان يمارسها القسم الملغي.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الحكم المحلي