الغاء قسم الشؤون الادارية من التعليمات رقم 11 / 1987

      التعليقات على الغاء قسم الشؤون الادارية من التعليمات رقم 11 / 1987 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قسم الشؤون الادارية من التعليمات رقم 11 / 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 لسنة 1985 قررنا اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
يلغى قسم الشؤون الادارية وتلغى المادة الثانية من التعليمات عدد 11 لسنة 1987.

مادة 2
توزع مهام القسم المذكور وكما يلي : ­
1 ­ تدمج مهام شعبة المكتبات بقسم الاعلام في مركز الوزارة فيما يتعلق بالجوانب الفنية أما ما يخص القضايا المالية والافراد فتبقى من اختصاص الدائرة الادارية وكل حسب اختصاصه.
2 ­ تتولى الدائرة الادارية معالجة القضايا التي كان يمارسها القسم الملغي.

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.

وزير الحكم المحلي