تعديل تعليمات عدد 11/ 1987 الخاصة بممارسة المهنة

      التعليقات على تعديل تعليمات عدد 11/ 1987 الخاصة بممارسة المهنة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد 11/ 1987 الخاصة بممارسة المهنة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة السادسة عشر من قانون ممارسة المهنة لصيانة لاجهزة والمكائن والمعدات وسائط النقل رقم 18 لسنة 1987.
قررنا اصدار التعليمات التالية :

أولا ­ تبدل ثانيا من التعليمات انفة الذكر وتكون على النحو الاتي (ويجوز منح أكثر من اجازة ممارسة المهنة للشخص الواحد بشرط توفر الشروط المطلوبة في كل منها).
ثانيا ­ يعدل عاشرا/أ ­ من التعليمات انفة الذكر ويكون على النحو الاتي :
(يمنح كل عضو من أعضاء لجان الاختبار مبلغا قدره 1.500 دينار ونصف عن كل اختبار يجريه فعلا ويعتمد في ذلك تأييد قسم خدمات ما بعد البيع في دائرة العمل والتدريب المهني من ممارسة اللجنة لمهمتها بالنسبة لامانة بغداد واقسام العمل في المحافظات).
ثالثا ­ تضاف فقرة إلى عاشرا وتكون (ج) منها.
ج ­ يمنح سائق السيارة الذي يرافق لجان الكشف مبلغا قدره نصف دينار عن كل كشف تجريه اللجنة وبنفس الشروط الواردة بالفقرة (ب) من عاشرا.
رابعا ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية