عنوان التشريع: تعليمات تنظيم وقت عمال للمشتغلين في الحراسة والاعمال التحضيرية او التكميلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى المادتين 152 و 66 ثالثا من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 ولغرض تنظيم عمل المشتغلين بالحراسة والاعمال التحضيرية أو التكميلية اصدرنا هذه التعليمات.
مادة 1
لا تسري أحكام المادة (56) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 على العمال امشتغلين بالحراسة والاعمال التحضيرية أو التكميلية.
مادة 2
يكون وقت العمل اليومي في أعمال الحاسة والاعمال التحضيرية أو التكميلية (8) ساعات.
مادة 3
يجوز الاتفاق على زيادة ساعات العمل اليومي لمدة لا تزيد عن (4) ساعات يوميا، وتعتبر ساعات العمل الزائدة ساعات اضافية تدفع أجورها وفقا لقانون العمل رقم 71/1987.
مادة 4
يجوز الاتفاق على الاستمرار بالعمل دون التمتع بفترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل اليومية.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية