تعليمات تنظيم وقت عمال الخدمة المنزلية

      التعليقات على تعليمات تنظيم وقت عمال الخدمة المنزلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم وقت عمال الخدمة المنزلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى المادتين 152 و 66 ­ ثالثا من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 والخاصة بتنظيم وقت العمل على عمال الخدمة المنزلية.
ثانيا ­ تسري هذه التعليمات على عمال الخدمة المنزلية بما في ذلك السائق الشخصي، الطباخ، الخادم، المربية داخل المنزل.

مادة 2
تحدد ساعات العمل اليومي بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن لا تزيد مدة العمل الاسبوعي عن (48) ساعة.

مادة 3
يجوز زيادة ساعات العمل الاسبوعية بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل وبمعدل لا يزيد على (56) ساعة اسبوعيا، وتعتبر ساعات العمل الزائدة ساعات عمل اضافية وتدفع على أساس زيادة 50% من الاجر.

مادة 4
يجوز الاتفاق على الاشتغال بعمل جزئي في اليوم أو الاسبوع وتحدد الاجور باتفاق الطرفين على أن لا يقل عن الحد الادنى للاجر.

مادة 5
يتمتع العامل بيوم راحة اسبوعية باجر يتفق على تحديدها بين صاحب العمل والعامل.

مادة 6
لا يجوز بقاء العامل في مكان العمل أكثر من ساعات العمل اليومية المتفق عليها.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية