عنوان التشريع: تعليمات تنظيم وقت عمال الخدمة المنزلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى المادتين 152 و 66 ثالثا من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 والخاصة بتنظيم وقت العمل على عمال الخدمة المنزلية.
ثانيا تسري هذه التعليمات على عمال الخدمة المنزلية بما في ذلك السائق الشخصي، الطباخ، الخادم، المربية داخل المنزل.
مادة 2
تحدد ساعات العمل اليومي بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن لا تزيد مدة العمل الاسبوعي عن (48) ساعة.
مادة 3
يجوز زيادة ساعات العمل الاسبوعية بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل وبمعدل لا يزيد على (56) ساعة اسبوعيا، وتعتبر ساعات العمل الزائدة ساعات عمل اضافية وتدفع على أساس زيادة 50% من الاجر.
مادة 4
يجوز الاتفاق على الاشتغال بعمل جزئي في اليوم أو الاسبوع وتحدد الاجور باتفاق الطرفين على أن لا يقل عن الحد الادنى للاجر.
مادة 5
يتمتع العامل بيوم راحة اسبوعية باجر يتفق على تحديدها بين صاحب العمل والعامل.
مادة 6
لا يجوز بقاء العامل في مكان العمل أكثر من ساعات العمل اليومية المتفق عليها.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية