تعليمات تنظيم وقت عمال الزراعة

      التعليقات على تعليمات تنظيم وقت عمال الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم وقت عمال الزراعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى المادتين 152 و 66 ثالثا من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 ولغرض تنظيم وقت عمل عمال الزراعة أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
أولا ­ لا تسري احكام المواد من 54 إلى 65 من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 الخاصة بتنظيم وقت العمل على عمال الزراعة.
ثانيا ­ لا تسري هذه التعليمات على العمال الذين يشتغلون في المشاريع الزراعية.

مادة 2
ترتبط مدة العمل اليومي والاسبوعي بمتطلبات العمل الزراعي وتحدد بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل حسب ما تقتضيه ظروف العمل الزراعي ووتيرة تطور الانتاج وتحسين انتاجية العمل.

مادة 3
لا تزيد مدة العمل الاسبوعي في المشاريع الزراعية عن (48) ساعة ولا يمكن في أي حال أن تتجاوز أقصى مدة العمل اليومي (12) ساعة.

مادة 4
يجوز الاتفاق على زيادة ساعات العمل الاسبوعية إذا تطلبت ظروف العمل ذلك على أن لا تزيد عن (12) ساعة في الاسبوع. وتعتبر ساعات اضافية يدفع اجرها على أساس زيادة 50% من الاجر.

مادة 5
ويجوز الاتفاق على زيادة ساعات العمل الاسبوعية وبدون أن تتجاوز (56) ساعة اسبوعيا وذلك لمراعاة الوقت الناشيء عن تقطع العمل.
ولا تحتسب ساعات العمل الزائدة في هذه الحالة ساعات عمل اضافية.

مادة 6
تنظم فترة الراحة اليومية بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل وحسب ظروف العمل.

مادة 7
أولا ­ يجب على صاحب العمل اعطاء راحة اسبوعية قدرها اربع وعشرون ساعة متوالية لعماله باجر، سواء كانوا عمال دائميين أو موسميين أو مؤقتين.
ثانيا ­ يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل بالاشتغال ايام الراحة الاسبوعية بشرط تعويضها بيوم راحة آخر أو باجازة موحدة.
ثالثا ­ يجوز الاتفاق على الاستغال أيام العطل الرسمية والاعياد بشرط تعويضها بأيام اجازة موحدة أو نقدا.

مادة 8
لا يجوز بقاء العامل الزراعي في مكان العمل مدة تزيد عن الحد الاقصى لساعات العمل اليومية.

مادة 9
يتمتع الاحداث العاملين في الزراعة بمدة استراحة ليلية لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متوالية بالنسبة للاحداث دون السادسة عشرة عاما أو عشر ساعات متوالية بالنسبة للاحداث دون الثانية عشر عاما.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية