عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات 6 / لسنة 1976 حول تسهيل تنفيذ احكام القانون 53 / لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (اولاأ) من المادة العاشرة من قانون توحيد اصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الرابعة من التعليمات ويحل محلها ما يلي :
3 تقوم لجنة خاصة بالكشف وتقدير بدل المثل مؤلفة على الوجه التالي :
أ إذا كانت الارض واقعة في مركز المحافظة (عدا امانة بغداد) فتؤلف اللجنة كما يلي :
1 المحافظ أو من يخوله/ رئيسا
2 مدير عقارات الدولة في المحافظة/ عضوا
3 ممثل عن فرع الزراعة والري في المحافظة/ عضوا
4 مدير التسجيل العقاري المختص/ عضوا
5 صاحب حق التصرف أو ممثله/ عضوا ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ب إذا كانت الارض واقعة ضمن الحدود الادارية لامانة بغداد فتؤلف اللجنة كما يلي :
1 مدير عام دائرة عقارات الدولة أو من يخوله/ رئيسا
2 مدير التمليك والبيع في دائرة عقارات الدولة/ عضوا
3 ممثل عن الهيئة العامة للاراضي الزراعية/ عضوا
4 مدير التسجيل العقاري المختص / عضوا
5 صاحب حق التصرف أو ممثله/ عضوا ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ج إذا كانت الارض واقعة في القضاء أو الناحية فتؤلف اللجنة على الوجه التالي :
1 قائمقام القضاء أو من يخوله/ رئيسا
2 مدير المال/ عضوا
3 ممثل عن فرع الزراعة والري في المحافظة/ عضوا
4 ملاحظ التسجيل العقاري في القضاء/ عضوا
5 صاحب حق التصرف أو ممثلة/ عضوا
ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية