التعديل الثاني للتعليمات 6 / لسنة 1976 حول تسهيل تنفيذ احكام القانون 53 / لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات 6 / لسنة 1976 حول تسهيل تنفيذ احكام القانون 53 / لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات 6 / لسنة 1976 حول تسهيل تنفيذ احكام القانون 53 / لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (اولا­أ) من المادة العاشرة من قانون توحيد اصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات التالية : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الرابعة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : ­
3 ­ تقوم لجنة خاصة بالكشف وتقدير بدل المثل مؤلفة على الوجه التالي : ­
أ ­ إذا كانت الارض واقعة في مركز المحافظة (عدا امانة بغداد) فتؤلف اللجنة كما يلي : ­
1 ­ المحافظ أو من يخوله/ رئيسا
2 ­ مدير عقارات الدولة في المحافظة/ عضوا
3 ­ ممثل عن فرع الزراعة والري في المحافظة/ عضوا
4 ­ مدير التسجيل العقاري المختص/ عضوا
5 ­ صاحب حق التصرف أو ممثله/ عضوا ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ب ­ إذا كانت الارض واقعة ضمن الحدود الادارية لامانة بغداد فتؤلف اللجنة كما يلي : ­
1 ­ مدير عام دائرة عقارات الدولة أو من يخوله/ رئيسا
2 ­ مدير التمليك والبيع في دائرة عقارات الدولة/ عضوا
3 ­ ممثل عن الهيئة العامة للاراضي الزراعية/ عضوا
4 ­ مدير التسجيل العقاري المختص / عضوا
5 ­ صاحب حق التصرف أو ممثله/ عضوا ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ج ­ إذا كانت الارض واقعة في القضاء أو الناحية فتؤلف اللجنة على الوجه التالي : ­
1 ­ قائمقام القضاء أو من يخوله/ رئيسا
2 ­ مدير المال/ عضوا
3 ­ ممثل عن فرع الزراعة والري في المحافظة/ عضوا
4 ­ ملاحظ التسجيل العقاري في القضاء/ عضوا
5 ­ صاحب حق التصرف أو ممثلة/ عضوا
ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية