تعليمات كمركية

      التعليقات على تعليمات كمركية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تسهيلا لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 390 في 30/4/1986 وتعديله قرار مجلس قيادة الثورة رقم 217 في 5/3/1988 وبدلالة الفقرة (ثالثا) من المادة (270) من قانون الكمارك….
أصدرنا التعليمات التالية : ­

1 ­ تقوم الدوائر الكمركية المختصة باصدار القرارات اللازمة بشأن السيارات التي تحمل ارقاما اجنبية أو لوحات ادخال كمركي مؤقت ولم يتم اخراجها خلال المدد المحددة لها وفقا لاحكام القرار المذكور.
2 ­ لمن يعتقد باجحاف بحقوقه من جراء القرار الصادر ضده من الدوائر الكمركية التقدم بطلب إلى وزير المالية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار الكمركي للنظر في الغاء اجراءات المصادرة استثناء من احكام القرار انف الذكر عند توفر الاسباب التي تستوجب الالغاء استنادا إلى احكام الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 691 في 1/9/1987.
3 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على الحالات السابقة التي لم يبت فيها.

وزير المالية