نظام علامة الجودة

      التعليقات على نظام علامة الجودة مغلقة

عنوان التشريع: نظام علامة الجودة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التعاريف

مادة 1
تدل التعابير التالية على مايلي :
1 ­ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
2 ­ المنتوج : السلعة أو المنتوج النهائي المطلوب تطبيق هذا النظام عليه.
3 ­ المنشأة : أي مصنع أو مشروع انتاجي أو وحدة انتاجية تقوم بانتاج السلعة أو المنتوج المعدني.
4 ­ المواصفة القياسية العراقية : وثيقة فنية متاحة للجميع معتمدة من قبل الجهاز يتم اعدادها بالتعاون والاجماع أو الاتفاق العام لجميع الاطراف ذات العلاقة استنادا إلى نتائج العلم والتكنولوجيا والخبرة لتحقيق المصلحة العامة المثلى.
5 ­ مواصفة الجودة : وثيقة فنية تضم المتطلبات والشروط الواجب توفرها في المنتجات على أن تكون أعلى من مستوى المواصفة القياسية العراقية وتقر من قبل الجهاز.
6 ­ علامة الجودة : علامة يمنحها الجهاز للدلالة على مطابقة المنتجات لمواصفة الجودة الخاصة بها ويكون شكلها كما موضح بالمرفق.
7 ­ الجهة المانحة للعلامة : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
8 ­ ترخيص علامة الجودة : شهادة يمنحها الجهاز وفق تعليمات خاصة ويحق لحاملها استعمال علامة الجودة على منتوجه المطابق لمواصفة الجودة الخاصة به.
9 ­ السيطرة النوعية : العمليات الفنية المتكاملة التي يتم من خلالها المحافظة على نوعية المنتوج وفق المواصفات المعتمدة أو تحسين تلك النوعية مع مراعاة أن يكون الانتاج بافضل مستوى اقتصادي يلبي احتياجات المستهلك.
10 ­ التفتيش الاولي : كشف مبدئي يقوم به الجهاز على المنشأة أو المعمل طالب ترخيص علامة الجودة لدراسة وضع المنشأة وفعاليات السيطرة النوعية المتبعة مع أخذ عينات من المنتوج لفحصه وبيان مدى مطابقته لمواصفة الجودة ويتقرر على ضوئه امكانية منح الترخيص من عدمه.
11 ­ التفتيش الدوري : كشف من قبل الجهاز على المنشأة أو المعمل للتأكد من سلامة استعمالها للعلامة والتزامها بمتطلبات وشروط المنح ويتم فيه اخذ عينات من الانتاج لاغراض الفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفة الجودة.

الفصل الثاني
علامة الجودة
مجال التطبيق والمسؤولية عن المخالفات :

مادة 2
تسري أحكام هذا الفصل من النظام على المنشآت والمشاريع الوطنية التي تنتج منتجات مطابقة لمواصفة الجودة وتتقدم بطلب إلى الجهاز للحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة.

مادة 3
تعتبر أي سلعة أو منتوج يحمل علامة الجودة بمثابة تعهد من المنشأة أو المعمل بأن ذلك المنتوج مطابقا لمواصفة الجودة الخاصة به وتكون المنشأة مسؤولة كاملة إذا خالفت هذا النظام دون أية مسؤولية على الجهاز.
شكل ووضع العلامة :

مادة 4
1 ­ تكون العلامة طبقا للنموذج الموضح بالشكل الملحق بهذا النظام والمقر من قبل الجهاز.
2 ­ توضع العلامة مباشرة على كل وحدة انتاج (منتوج) بالطبع أو الحفر أو التثبيت أو اللصق وبطريقة يصعب ازالتها وفي حالة كون حجم ونوع المنتوج لا يسمح بذلك عندها توضع العلامة على أصغر عبوة أو علبة يعبأ فيها المنتوج وبالاتفاق مع الجهاز.
شروط طلب ترخيص علامة الجودة وخطوات الحصول عليه.

مادة 5
يمنح الجهاز للمنشأة أو المعمل المنتجة للمنتوج ترخيصا باستعمال علامة الجودة عند توفر الشروط التالية :
1 ­ استيفاء متطلبات هذا النظام.
2 ­ وجود مواصفة قياسية عراقية للمنتوج وعلى اساسها يتم اعداد مواصفة الجودة بالاسلوب المعتمد من قبل الجهاز.
3 ­ مطابقة المنتوج أو السلعة الذي تنتجه المنشأة أو المشروع لمتطلبات مواصفة الجودة.
4 ­ وجود نظام للسيطرة النوعية في المنشأة أو المعمل مقر من قبل الجهاز ومطبق فعليا في المعمل.
5 ­ تقديم التسهيلات اللازمة للجهاز عند اجراء التفتيش وتزويده بكافة المعلومات وبما فيها طرق الفحص والاختبار واساليب السيطرة النوعية المتبعة في المعمل والسجلات الخاصة بالانتاج والسيطرة النوعية عند طلبه وفي أي وقت.
6 ­ صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها المنشأة إلى الجهاز وبموجب نموذج الاستمارة(1).
7 ­ التزام المنشأة بتطبيق كافة الشروط الخاصة التي يتضمنها هذا النظام.
8 ­ التزام المنشأة بتسديد الاجور المقررة جراء منح علامة الجودة.

مادة 6
للحصول على ترخيص علامة الجودة تتبع الخطوات التالية :
1 ­ تقوم المنشأة بتقديم طلب إلى الجهاز للترخيص لها باستعمال علامة الجودة وفق نموذج الاستمارة (1) الملحقة بهذا النظام 2 ­ تقدم المنشأة طلبا مستقلا لكل منتوج تنتجه.
اسلوب منح ترخيص علامة الجودة :

مادة 7
إذا توفرت في المنشأة أو المعمل الشروط المنصوص عليها في طلب الترخيص باستعمال العلامة يقوم الجهاز بما يلي :
1 ­ التفتيش الاولي : زيارة المنشأة واجراء الكشف وفق الاسلوب المعتمد من قبل الجهاز وبموجب نموذج الاستمارة (2) الملحقة بهذا النظام. كما يقوم بأخذ عينات من المنتوج لاجراء الفحوص والاختبارات عليه وفق متطلبات مواصفة الجودة.
2 ­ منح الترخيص :
2 ­ 1 يتم منح الترخيص بعد التأكد من توفر شروط ومستلزمات منح العلامة وكذلك مطابقة المنتوج لمواصفة الجودة ويصدر الترخيص بعد موافقة رئيس الجهاز ويتم تبليغ المنشأة بذلك بصورة أصولية.
2 ­ 2 وفي حالة عدم توفر شروط منح العلامة وعدم مطابقة المنتوج لمواصفة الجودة يبلغ المشروع أو المعمل بقرار عدم المنح مع بيان الاسباب.
3 ­ التفتيش الدوري : يقوم الجهاز باجراء التفتيش الدوري على المنشأة أو المعمل المرخص لها باستعمال علامة الجودة على فترات متقطعة على مدار السنة وبصورة فجائية وذلك للتأكد من محافظة المنشأة على نوعية المنتوج وفق متطلبات مواصفة الجودة وكذلك للتأكد من أن الشروط التي منح بموجبها المشروع أو المنشأة علامة الجودة لازالت متوفرة فيه ولم يطرأ عليها أي تغيير يؤشر على نوعية المنتوج.
كما يشمل التفتيش أخذ عينات من المنتوج من المعمل لفحصه في مختبرات الجهاز للتأكد من كونه لا زال مطابقا لمواصفة الجودة.
4 ­ يجوز للجهاز أخذ عينات من المنتوج حامل علامة الجودة من السوق المحلية لاغراض الفحص والاختبار.
كما يقوم الجهاز بدراسة الشكاوى المقدمة من المستهلكين بشأن المنتجات حاملة العلامة للتحقق من صحتها.
5 ­ من خلال التفتيش الدوري على المنشأة أو المعمل وتنائج فحص المنتجات وفي حالة وجود أي مخالفة للشروط والمتطلبات يتم تجميد العلامة أو سحبها حسب نوعية وحجم المخالفة.

المحتوى 1
مسؤولية المنشأة بعد الحصول على ترخيص العلامة

مادة 8
1 ­ الالتزام بوضع العلامة بالاسلوب والطريقة التي يوافق عليها الجهاز.
2 ­ الالتزام بتطبيق فعاليات السيطرة النوعية لضمان استمرارية مطابقة المنتوج لمتطلبات مواصفة الجودة.
3 ­ تسجيل نتائج الفحص والاختبار في سجلات وتحفظ بطريقة جيدة بحيث يمكن لموظفي الجهاز الرجوع اليها وفحصها والاطلاع عليها في أي وقت.
4 ­ اجراء فحص ومعايرة شاملة لجميع الاجهزة ومعدات الفحص والقياس المستخدمة في الفحص بصورة دورية.
5 ­ تقديم تقرير إلى الجهاز نصف سنوي (على الاقل) يتضمن كمية الانتاج من المنتوج التي وضعت عليه علامة الجودة وكذلك كمية الانتاج التي لم توضع عليه علامة الجودة وكيفية التصرف فيه مع تضمين التقرير متوسط نتائج الفحص واختبار المنتوج خلال الاشهر الستة المذكورة.

مادة 9
تدفع المنشأة أو المعمل إلى الجهاز عند منحها ترخيص العلامة التكاليف والاجور المقررة التالية :
1 ­ مبلغ قدره (250) دينار لقاء منح ترخيص علامة الجودة.
2 ­ مبلغ مقداره (200) دينارا سنويا لقاء تجديد ترخيص استعمال علامة الجودة.
3 ­ تكاليف التفتيش الدوري واجور الفحص والاختبار التي تجري على المنتوج حامل العلامة حسب تعريفة مختبرات الجهاز أو مختبرات الجهات الاخرى عند اجراء الفحص فيها.
4 ­ الاعلان في الصحف المحلية عند منح علامة الجودة لمنتوج معين وكذلك عند تجميد أو الغاء العلامة جراء مخالفة المشروع لشروط المنح.
تجميد والغاء ترخيص علامة الجودة :

مادة 10
1 ­ يجمد ترخيص علامة الجودة في الحالات التالية :
1 ­ 1 إذا ثبت للجهاز والتي لا تستدعي الغاء سريعا للترخيص.
1 ­ 2 الاستعمال الخاطىء للعلامة مثل الرسوم الخاطئة وغيرها.
1 ­ 3 إذا خالف المشروع أو المنشأة المرخص لها باستعمال العلامة بعض الشروط التي تم بموجبها منح الترخيص.
1 ­ 4 وجود اتفاق بين الجهاز والمشروع المرخص باستعمال العلامة بايقاف العمل بها لفترة محددة لتوقف الانتاج أو لاسباب أخرى.
2 ­ اجراءات تجميد واعادة ترخيص علامة الجودة
2 ­ 1 يتم تجميد ترخيص العلامة من قبل الجهاز وفي الحالات التي وردت انفا ويبلغ المشروع بقرار التجميد بصورة اصولية 2 ­ 2 يرفع تجميد ترخيص العلامة بعد تحقق الجهاز من زوال الاسباب التي أدت إليه وبموجب كتاب رسمي من الجهاز إلى المشروع.
3 ­ الغاء ترخيص علامة الجودة
3 ­ 1 إذا ثبت للجهاز عدم مطابقة المنتوج لمواصفة الجودة والتي تستدعي الغاءها أو حصول انتهائه للشروط التي منح بموجبها الترخيص.
3 ­ 2 الاستعمال المتعمد للعلامة في غير الاغراض المرخص بها والاعلانات المضللة للمنتوج.
3 ­ 3 إذا لم يتمكن صاحب الترخيص (المشروع المرخص) من تلافي النواقص والاسباب التي أدت إلى تجميد ترخيص العلامة خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الجهاز.
3 ­ 4 عدم رغبة المشروع تحديد العمل بالترخيص.
3 ­ 5 توقف المشروع تماما عن انتاج المنتوج المرخص بحمل علامة الجودة.
3 ­ 6 عدم قيام المشروع بتسديد الاجور المقررة جراء منح ترخيص علامة الجودة خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق.
4 ­ اجراءات الغاء ترخيص علامة الجودة :
4 ­ 1 يتم الغاء الترخيص من قبل الجهاز وفي أي من الحالات التي وردت انفا ويبلغ المشروع بقرار الالغاء بصورة اصولية 4 ­ 2 يعاد الترخيص بناء على طلب من المنشأة والمعمل وبعد تأكد الجهاز من تلافي اسباب الالغاء ولا تبدأ المنشأة في استعمال العلامة إلا بعد ابلاغها بصورة اصولية.
5 ­ الاعتراض على الاجراءات : للمنشأة أو المشروع أو المعمل (صاحب الترخيص) حق الاعتراض على قراري التجميد او الالغاء لدى وزير التخطيط خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التسجيل ويعتبر قرار الوزير قطعيا.
مدة نفاذية ترخيص العلامة وتجديده

مادة 11
يعتبر ترخيص علامة الجودة نافذ المفعل لمدة ثلاث سنوات واعتبارا من تاريخ تبليغ المنشأة أو المشروع رسميا ويكون قابلا للتجديد بعد ذلك سنويا.
اجراءات الجهاز بشأن المنتجات غير المطابقة لمواصفة الجودة

المحتوى 2
مادة 12
1 ­ الزام المنتج بسحب منتجاته من الاسواق المحلية ومراكز التوزيع والبيع على نفقته إذا كانت هذه المنتجات تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك أو البيئة أو تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
2 ­ اتلاف المنتجات الواردة في (1) أعلاه في حالة عدم امكانية تصليحها وعلى نفقة المنتج بدون تعويض.
3 ­ الزام المنتج بتصليح المنتجات التي يمكن تصليحها لجعلها مطابقة لمواصفة الجودة في موقع المشروع ويجوز له أن يقوم بتصليحها في مكان وجودها كلما كان ذلك ممكنا وحسب طبيعة المنتوج.
4 ­ الزام المنتج برفع علامة الجودة من المنتجات غير المطابقة لبعض الشروط القانونية لمواصفة الجودة والسماح بتسويقها بعد تثبيت نوع المخالفة وخذ مواصفة الجهاز في ذلك على أن تباع بدرجة أدنى.
5 ­ الزام المنتج في حالة تعذر رفع علامة الجودة عن المنتوج لطبيعة التصنيع كما في الصناعات المعنية والبلاستيكية.. وغيرها تسويق هذه المنتجات بعد تثبيت نوع المخالفة وتأشير رفع علامة الجودة عنها وتعامل كما ورد في (4) انفا.
احكام عقابية

مادة 13
1 ­ تطبق الاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون الجهاز رقم 54 لسنة 1979.
2 ­ تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون الجهاز انف الذكر على كل من قام باستعمال العلامة دون حصوله على ترخيص من الجهاز.
أو من استمر في استعمال العلامة بالرغم من صدور قرار بتجميد أو الغاء ترخيصها.. وتكون العقوبة اشد في حالة كون المخالفة تشكل خطورة على الصحة والسلامة.. مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من المشروع ومن السوق ومن التداول وعلى نفقة صاحب المشروع (المخالف).

احكام عامة

مادة 14
1 ­ يقوم الجهاز بابلاغ المنشأة أو المشروع أو المعمل باسباب رفض منح ترخيص علامة الجودة بصورة اصولية ويجوز لهذه المنشأة تقديم طلب جديد لمنحها الترخيص وذلك بعد تلافيها الاسباب التي أدت إلى عدم منحها اياه في الطلب السابق.
2 ­ على المنشأة أو المشروع صاحب الترخيص اعلام الجهاز عن أية تغيرات تحصل في الانتاج والتي تؤثر على خواص المنتجات الممنوح لها علامة الجودة قبل اجراء التغيير بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.. وعلى الجهاز اتخاذ القرار باستمرار منح الترخيص من عدمه وفي الحالة الاخيرة يكون قراره مسببا.
3 ­ عند نقل ملكية المنشأة أو المشروع الذي يحمل منتوجه علامة الجودة فعلى اصحاب المشروع الجدد اعلام الجهاز بذلك مع تقديم الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك للاستمرار بالتمتع بترخيص العلامة. وعلى الجهاز البت في الموضوع واصدار القرار في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الجهاز بنقل الملكية وبانتهاء هذه الفترة يعتبر الجهاز موافقا.
4 ­ للجهاز الحق في الاطلاع على الوثائق الفنية (الانتاج، الوثائق التجارية، أو أي وثائق وأي معلومات اخرى لها علاقة بالانتاج) قبل وبعد منح علامة الجودة وكذلك استخدام أجهزة الفحص والقياس المتوفرة لدى المنشأة أو المشروع عند الضرورة بهدف الوقوف على نوعية المنتوج قبل وبعد منح العلامة.
5 ­ يحظر على المنشأة استعمال العلامة بعد انتهاء مدة الترخيص وقبل تجديده.
6 ­ يحق للمنشأة أو للمشروع استعمال العلامة في الاعلان عن المنتوج بمختلف وسائل الاعلام خلال مدة سريان الترخيص.

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط