النظام القومي للسيطرة النوعية

      التعليقات على النظام القومي للسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: النظام القومي للسيطرة النوعية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الفصل الاول
الاهداف والتعاريف
الاهداف :

مادة 1
يهدف هذا النظام إلى ما يلي :
1 ­ تحقيق النوعية في المنتجات المحلية وفق المواصفات المعتمدة وكذلك العمل على تحسينها.
2 ­ حماية المستهلك عن طريق ضمان حصوله على المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية.
3 ­ ضمان استيراد وتصدير المواد والمنتجات السلع المطابقة للمواصفات المعتمدة.
4 ­ نشر الوعي في مجال السيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.
التعاريف :

مادة 2
تدل التعابير التالية على ما يلي :
1 ­ النظام القومي للسيطرة النوعية : مجموعة المبادىء والاسس والاجراءات المعتمدة لتحقيق الاهداف المحددة في هذا النظام على مستوى القطر.
2 ­ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
3 ­ النوعية : مجموعة خصائص ومميزات لمنتوج أو لخدمة وتتصل بمقدرته على الايفاء بحاجة معينة.
4 ­ السيطرة النوعية : العمليات الفنية منتوج وفق المواصفات المعتمدة أو تحسين تلك النوعية مع مراعاة أن يكون الانتاج بأفضل مستوى اقتصادي يلبي احتياجات المستهلك.
5 ­ تأكيد النوعية : كافة الفعاليات والوظائف المتعلقة بتحقيق واثبات النوعية.
6 ­ المواصفة القياسية العراقية : وثيقة فنية متاحة للجميع معتمدة من قبل الجهاز يتم اعدادها بالتعاون والاجماع أو الاتفاق العام لجميع الاطراف ذات العلاقة استنادا إلى نتائج العلم والتكنولوجيا والخبرة لتحقيق المصلحة العامة المثلى.
7 ­ المواصفة المعملية : وثيقة فنية خاصة مقرة من الجهاز تتبع المصانع والمنشآت بموجبها وتضم مجموعة من المتطلبات التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج وتعد من قبل المنتج وبالاتفاق مع الجهاز.
8 ­ المواصفة المعتمدة : المواصفة القياسية العراقية أو المعملية المعتمدة من قبل الجهاز.
9 ­ مفردة : الشيء الذي تجري عليه الفحوص والاختبارات.
10 ­ الاختبار والفحص : استقصاء دقيق لصفة أو خاصية واحدة أو أكثر لمادة أو منتوج.
11 ­ التفتيش : عملية مقارنة لمفردة مع متطلبات تحقيق النوعية.
12 ­ التفتيش النهائي : التفتيش الاخير لمنتوج قبل التجهيز أو القبول.
13 ­ المطابقة : توافق نوعية المنتوج مع النوعية المحددة بالمواصفة المعتمدة.
14 ­ علامة السلامة : علامة يمنحها الجهاز للدلالة على مطابقة المنتجات لمتطلبات السلامة والامان والتي يجب الالتزام بها لكافة المنتجات المخصصة للاستعمالات المنزلية أو الاستعمال العام والتي لا يستطيع المستهلك بوسائله الذاتية أو يتعرف على مخاطرها.
15 ­ علامة الجودة : علامة يمنحها الجهاز للدلالة على مطابقة المنتجات لمواصفات الجودة وبموجب النظام الخاص بها.

الفصل الثاني
النظام القومي للسيطرة النوعية
المهام والمسؤوليات

مادة 3
تقوم الجهات الاتي ذكرها أدناه بالمهام والواجبات التي يحددها هذا النظام وعلى الوجه التالي :
أولا ­ الوزارات والجهات المختصة :
1 ­ اعتماد الاهداف والسياسات النوعية والخطط ووضع الاساليب الملائمة لضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بما يؤمن تحقيق النوعية وفق المواصفات المعتمدة وتحسينها وتطويرها.
2 ­ تزويد الجهاز بالمعلومات الخاصة بالنوعية والتنسيق معه في هذا المجال.
ثانيا ­ المنشآت والمصانع (المشاريع الانتاجية) :
1 ­ اعداد نظام للسيطرة النوعية في ضوء الدليل العام لتأكيد النوعية المعد من قبل الجهاز والعمل عل تطبيقه في كافة المراحل ويجوز تعديل وتغيير النظام بعد أخذ موافقة الجهاز.
2 ­ انشاء وحدات للسيطرة النوعية بهدف تحقيق النوعية المعتمدة.
3 ­ توفير مستلزمات التصنيع بالنوعية المقررة.. من أجهزة، مكائن، مختبرات وتكنولوجيا، وعدد وأجهزة فحص وقياس، مخازن ملائمة واية مستلزمات أخرى.
4 ­ تطبيق المواصفات القياسية العراقية أو المعملية المعتمدة الخاصة بالمنتوج والمحافظة على النوعية بكلفة اقتصادية من خلال تطبيق الوسائل العلمية الاحصائية في السيطرة النوعية.
5 ­ معايرة أجهزة وعدد الفحص والقياس ومراجع القياس وفق التعليمات التي يصدرها الجهاز.
6 ­ عدم تسويق المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.
7 ­ توثيق كافة نتائج الفحص والتحليل التي تتطلبها المواصفات والاستفادة منها في مجال مراقبة وتحسين النوعية.
8 ­ تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التقييس والسيطرة النوعية.
9 ­ اعلام الجهاز عن أي تغيير يطرأ على نوعية المنتجات.
10 ­ تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها الجهاز وفق احكام قانونه.
11 ­ السماح لمنتسبي الجهاز المخولين الدخول إلى المشاريع لانجاز المهام المكلفين بها.
12 ­ تعويض الجهاز عن اقيام المنتجات المشتراة من الاسواق المحلية لاغراض الفحص والاختبار وفق قوائم الشراء والنقل… وبموجب ضوابط وتعليمات يصدرها الجهاز.

المحتوى 1
ثالثا ­ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية :
1 ­ في مجال سياسة النوعية : المساهمة في وضع سياسة القطر المتعلقة بالنوعية واعداد الدراسات اللازمة لذلك.
2 ­ في مجال التوعية الجماهيرية :
2 ­ 1 عقد الندوات الجماهيرية.
2 ­ 2 وضع برامج توعية متخصصة للادارات العليا والوسطى في مجال النوعية.
2 ­ 3 اصدار نشرة للنوعية.
2 ­ 4 وضع برامج توعية للتلفزيون ووسائل الاعلام الاخرى.
2 ­ 5 تكريم المواطنين (المنتجين) المبدعين في مجال النوعية.
3 ­ في مجال تطوير الكوادر المتخصصة في السيطرة النوعية :
3 ­ 1 تنظيم وعقد الدورات التدريبية المتقدمة للعاملين في مجال النوعية.
3 ­ 2 عقد المؤتمرات العلمية المتخصصة.
3 ­ 3 اصدار مجلة علمية متخصصة.
4 ­ في مجال الانتاج والتسويق :
4 ­ 1 اعداد وتوفير مواصفات قياسية عراقية للمنتجات والمواد وكذلك اقرار المواصفات المعملية.
4 ­ 2 تحدد المنتجات التي يجب أن تحمل علامة السلامة ونشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة.
4 ­ 3 اقرار انظمة السيطرة النوعية المقترحة من قبل المنشآت والمشاريع الانتاجية القائمة والجديدة على ضوء الدليل العام لتأكيد النوعية المعد من قبل الجهاز.
4 ­ 4 مراقبة وتفتيش منتجات المنشآت والمشاريع الانتاجية والتسويقية وفق الاسلوب الذي يحدده الجهاز للتأكد من مطابقة هذه المنتجات والمواد للمواصفات المعتمدة واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق قانون الجهاز رقم 54 لسنة 1979 في حالات المخالفة 5 ­ في مجال الاستيراد :
5 ­ 1 اعتماد المواصفات القياسية العراقية لاغراض الاستيراد.
5 ­ 2 اقرار مواصفات مناسبة في حالة عدم توفر مواصفات قياسية عراقية.
5 ­ 3 تحديد السلع والمواد والمنتجات الخاضعة للفحص والتفتيش ونشرها في الجريدة الرسمية واعطاء شهادة المطابقة لها كما مبين أدناه وخلال فترة زمنية يحددها الجهاز بتعليمات.
5 ­ 3 ­1 اجراء الكشف على الارساليات موقعيا عند وجودها في حوزة الكمارك من قبل جنة فنية مختصة مخولة من قبل الجهاز وتقوم هذه اللجنة بأخذ عينات من هذه الاساليات كلما كان ذلك ممكنا.
5 ­ 3 ­ 2 اجراء الفحص على العينات وفق متطلبات المواصفات المعتمدة عند الاستيراد موقعيا أو في مختبرات الجهاز أو أي مختبرات أخرى معتمدة من قبل الجهاز.
5 ­ 3 ­ 3 في ضوء نتائج الفحص والتفتيش يقوم الجهاز بما يلي :
* السماح باخراج السلع والمواد والمنتجات المطابقة للمواصفات المعتمدة من حوزة الكمارك.
* الايعاز بحجز الارسالية غير المطابقة للمواصفات من قبل الكمارك لحين قيام الجهاز باصدار القرار المناسب وفي ضوء الضوابط التالية :
1 ­ عدم السماح باخراج السلع والمنتجات المواد غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من حوزة الكمارك واتخاذ ما يلزم من قبل الجهات المعنية أما باتلافها أو اعادتها إلى الجهة الموردة.
2 ­ يحق للجهاز استثناء بعض الحالات البسيطة أو عند وجود مبررات اقتصادية أو استراتيجية للقطر على أن يتم دراسة هذه الحالات واعطاء اقرار في اخراجها بناء على طلب يقدم إلى الجهاز من قبل اصحاب العلاقة توضح فيه كافة المبررات وعند الموافقة على طلب الاستثناء تثبت الاجراءات التي يراد اتخاذها مع اعلام الجهات التسعيرية بذلك لاتخاذ ما يلزم قدر تعلق الامر بالتسعيرة.
6 ­ في مجال التصدير :
6 ­ 1 اقرار مواصفات المنتجات والسلع والمواد المعدة للتصدير بما يضمن المحافظة على سمعة المنتجات الوطنية.
6 ­ 2 تفتيش الارساليات المهيئة للتصدير وأخذ عينات ممثلة لها كلما كان ضروريا واجراء الفحص والتحليل عليها وفق المواصفات المعتمدة.
6 ­ 3 يسمح بالتصدير في حالة مطابقة السلع والمنتجات والمواد للمواصفات المعتمدة وبموجب شهادة مطابقة وخلال فترة زمنية يحددها الجهاز وفق تعليمات يصدرها.
6 ­ 4 يجوز للجهاز تخويل جهات متخصصة للقيام بالمهام الواردة بالفقرتين (6­2)، (6­3) وفق تعليمات يصدرها الجهاز.
رابعا ­ الجهات المستوردة :
على الجهات المستوردة القيام بما يلي :
1 ­ تحديد مواصفات المواد والسلع والمنتجات المستوردة بالاعتماد على المواصفات القياسية العراقية أو المواصفات التي يقرها الجهاز وفق ما جاء في الفقرة (5­2) في مجال الاستيراد من هذا النظام.
2 ­ عدم استيراد المواد والسلع والمنتجات الخاضعة لقرار الجهاز بحمل علامة السلامة إلا بعد موافقة الجهاز على توفر متطلبات السلامة والامان فيها وبموجب شهادة خاصة بذلك.
3 ­ عدم استيراد المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية أو الصناعية أو الزراعية إلا بعد أن تزود الجهة المنتجة أو المستوردة الجهات المختصة في القطر بشرح كاف عن الاعراض المرضية للتسمم وتأثيرها على البيئة نتيجة تناول هذه المواد خطأ أو التعرض لها، وطرق معالجتها وتستحصل موافقتها.
4 ­ عدم التصرف بالمواد المستوردة والتي لها علاقة بصلاحيتها للاستهلاك البشري كالمواد الغذائية والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.. وغيرها وكذلك المواد التي تدخل في صناعتها وأوعية حفظها إلا بعد الحصول على شهادة صحية من قبل وزارة الصحة.. وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري فيتم اتلافها أو أعادة تصديرها إلى مجهزها خارج القطر.
خامسا ­ الجهات المصدرة
على الجهات المصدرة القيام بما يلي :
1 ­ اعتماد مواصفات للمواد والسلع والمنتجات لاغراض التصدير وبالتنسيق مع الجهاز.
2 ­ عدم تصدير أية مادة أو سلعة أو منتوج لا يحمل علامة الجودة إلا بعد الحصول على تأييد الجهاز أو الجهات التي يخولها بمطابقتها للمواصفات المعتمدة لاغراض التصدير.
سادسا ­ الهيئة العامة للكمارك والمديريات التابعة لها
1 ­ عدم الموافقة على اخراج المواد والسلع والمنتجات الخاضعة لقرارات الجهاز من حوزة الكمارك إلا بعد تأييد الجهاز أو الجهات المخولة الاخرى بمطابقتها للمواصفات المعتمدة والتي تم الاستيراد أو التصدير بموجبها.
2 ­ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص ضوابط الاستيراد والتصدير في مجال النوعية والفحص والتدقيق والوثائق الفنية وارسال العينات إلى الجهاز ووزارة الصحة أو الجهات الاخرى المخولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تم الاستيراد والتصدير بموجبها.

الفصل الثالث
1 ­ احكام عقابية

مادة 4
1 ­ تطبق الاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون الجهاز رقم 54 لسنة 1979.
2 ­ تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون الجهاز آنف الذكر على من يخالف الشروط في البنود 5 و6 من ثالثا من المادة الثالثة من هذا النظام.
2 ­ أحكام عامة

مادة 5
لرئيس الجهاز اصدار الادلة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 6
ينفذ هذا النظام بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط