النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (ف) من البند اولا من المادة العاشرة من قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 : ­

مادة 1
تضاف إلى المادة (الخامسة) من النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (1) لسنة 1986 البنود التالية ويكون تسلسلها (9،10،11).
المادة الخامسة : تتكون الهيئة من التشكيلات التالية : ­
1 ­ قسم التخطيط والمتابعة
2 ­ قسم الشؤون الفنية
3 ­ قسم الشؤون الالية
4 ­ قسم الشؤون المالية
5 ­ قسم التدقيق
6 ­ قسم الشؤون الادارية
7 ­ السكرتارية
8 ­ قسم المعامل
9 ­ قسم التبليط
10 ­ الشعبة القانونية
11 ­ شعبة المخازن
12 ­ ادارات المشاريع

مادة 2
تعدل المادة (الثامنة) من النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (1) لسنة 1986 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة : قسم الشؤون الالية :
يرأسه مهندس له خبرة في الهندسة الميكانيكية تزيد على العشر سنوات ويعاونه عدد من المهندسين والفنيين الموظفين، يتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية : ­
1 ­ وضع الخطط السنوية والدورية الخاصة بصيانة الاليات.
2 ­ الاشراف على تنفيذ اعمال الصيانة للمكائن والعدات والسيارات الانتاجية.
3 ­ الاشراف على أعمال الصيانة في الورش الفرعية وتوزيع مناقلة الكوادر لتسهيل أعمال الصيانة عند الضرورة.
4 ­ نصب المعامل العائدة للهيئة وتهيئة مستلزمات التشغيل والتصليح وتدريب الكادر الفني لها.
5 ­ استلام المكائن والمعدات وتهيأتها للعمل وانجاز كافة المعاملات الاصولية لها.
6 ­ الاشراف المباشر على الورش المركزية.
7 ­ الاشراف المباشر على حركة الاليات بين المشاريع من خلال مسك السجلات الخاصة بحركة الاليات.
8 ­ تثبيت الاليات المستهلكة وتأشيرها واقتراح شطبها وتوفير البديل لها.
ويتألف القسم من التشكيلات التالية : ­
أ ­ شعبة الحركة
ب ­ شعبة التصليح والصيانة

مادة 3
تعدل المادة (الحادية عشرة) من النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (1) لسنة 1986 ويحل محلها :
المادة الحادية عشرة : قسم الشؤون الادارية :
يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن كافة الامور الادارية وشؤون الافراد في الهيئة وتنظيم الملاكات والسجلات الاضابير الخاصة بالعاملين وتنظيم عقود استخدام العرب والاجانب ويتولى معاملات اقامتهم ومغادرتهم وتقديم المشورة إلى اقسام الهيئة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل القسم ويرتبط بالقسم الشعب التالية :­
1 ­ شعبة الافراد.
2 ­ شعبة الخدمات الادارية.

مادة 4
تضاف المادة التالية إلى النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (1) لسنة 1986 ويكون تسلسلها المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة : قسم التبليط :
يرأسه مهندس من ذوي الاختصاص وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والفنيين ويتولى القسم الاختصاصات التالية : ­
1 ­ القيام بتنفيذ كافة الفقرات الخاصة باعمال التبليط حسب الشروط والمواصفات والمخططات الخاصة بالعمل وتحديد طريقة التنفيذ.
2 ­ وضع الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذ الاعمال الخاصة بالقسم بالتنسيق مع الاقسام الفنية.
3 ­ دراسة الفقرات الخاصة باعمال التبليط وتحديد اسعارها في ضوء الامكانية المتوفرة والاسعار السائدة.
4 ­ المراقبة الموقعية لمدى مطابقة الخلطات الاسفلتية (المزيج القيري) المنتج في معامل الهيئة للمواصفات وحدود معادلة المزج واشعار قسم المعامل بالانحرافات لملاقاتها.
5 ­ متابعة نتائج الفحوصات المختبرية المتعلقة باعمال الاسفلت بالتنسيق مع قسمي الشؤون الفنية والمعامل.
6 ­ تأمين الاجهزة والمكائن والمعدات واللوازم المطلوبة لاغراض العمل ومتابعة صيانتها وادامتها.
7 ­ تأمين الكوادر الفنية المطلوبة لتمشية العمل وتدريبها على استخدام الاجهزة الحديثة والمتطورة في المجال المذكور.
8 ­ المشاركة في لجان الذرعات والاستلام للاعمال المنجزة المتعلقة بالقسم.
9 ­ تقديم التقارير الدورية المطلوبة عن نشاطات القسم وتقديم المقترحات لتطوير أعماله.
10 ­ تنفيذ الواجبات الاخرى التي يكلف بها القسم ضمن نشاطات وأعمال الهيئة.

مادة 5
تضاف المادة التالية إلى النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (1) لسنة 1986 ويكون تسلسلها المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة : الشعبة القانونية :
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذات الاختصاص ومن ذوي الخبرة يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من رئيس الهيئة بتمثيل الهيئة لدى المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها.

مادة 6
تضاف المادة التالية إلى النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (1) لسنة 1986 ويكون تسلسلها المادة السادسة عشرة.
المادة السادسة عشرة : شعبة المخازن.
يرأسها موظف حاصل على شهادة البكالوريوس أو دبلوم مخازن أو ممن له ممارسة في اعمال المخازن لا تقل عن عشر سنوات وتتولى الشعبة تنفيذ الاختصاصات التالية : ­
1 ­ الاشراف على المخازن المركزية والفرعية وتهيأة نظام الترميز والتوضيب المخزني.
2 ­ الاشراف على استلام كافة المواد المخزنية التي ترد مخازن الهيئة وادخالها بموجب مستندات استلام مخزنية أصولية.
3 ­ مراقبة حركة المواد الاحتياطية بموجب مستندات الاستلام المخزني والصرف المخزني بالتنسيق مع الحسابات المخزنية.
4 ­ الاشراف المباشر على تأمين احتياجات الهيئة من الادوات الاحتياطية من خلال تطبيق نظام للسيطرة المخزنية.
5 ­ متابعة تنفيذ تعليمات السلامة المهنية وتوفير المستلزمات اللازمة لها.

مادة 7
يعدل تسلسل بقية المواد الواردة بالنظام الداخلي للهيئة التي تلي المواد (الرابعة عشرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة) أعلاه بموجب ذلك.

مادة 8
ينفذ هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير