نظام تعديل نظام علم العراق رقم 6/ لسنة 1986

      التعليقات على نظام تعديل نظام علم العراق رقم 6/ لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام علم العراق رقم 6/ لسنة 1986
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة الاتية إلى المادة السابعة عشرة من نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986 وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها :
ثالثا ­ يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية تحديد ارتفاع السارية المناسبة إذا وجد أن ارتفاع سارية العلم الموضوعة على البنايات المخصصة لمزاولة رئيس الجمهورية أعماله أو مجلس الوزارة أو المجلس الوطني أو يماثلها من الاجهزة المركزية لا يتناسب مع تحديدات ارتفاع السارية المبينة بالفقرة (أولا) من هذه المادة.

مادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسة 1408 هجرية المصادف لليوم التاسع من شهر نيسان لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية