تمليك الدور الجديدة لاصحاب الدور المشغولة في مدينة عنّه

      التعليقات على تمليك الدور الجديدة لاصحاب الدور المشغولة في مدينة عنّه مغلقة

عنوان التشريع: تمليك الدور الجديدة لاصحاب الدور المشغولة في مدينة عنّه
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 337
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تلغى الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1080 ألف وثمانين المؤرخ في 10/9/1985 العاشر من أيلول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي : ­
رابعا ­ 1 ­ تملك الدور الجديدة لاصحاب الدور المشغولة في مدينة عنه القديمة والجزء الذي سيغمر بمياه السد في مدينة رواة بما يتناسب وحجم العائلة، ويتم تعويضهم بمقدار ما يصيبهم وفقا لقرارات تثبيت الملكية المكتسبة درجة البتات الصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (7) سبعة المؤرخ في 5/1/1985 الخامس من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويسدد لهم الفرق نقدا في حالة تجاوز قيمة حصصهم في الدور القديمة كلفة الدار الجديدة المملكة لهم، وحسب تقديرات اللجنة المشار إليها في الفقرة (عاشرا) من هذا القرار، وفي حالة تجاوز كلفة الدار الجديدة قيمة حصصهم في دورهم القديمة فيتم اعفاؤهم بنسبة 25% من الفرق ويقسط الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة (25) سنة تبدأ من تاريخ التمليك.
وفي حالة عدم شمول الشاغلين للدور القديمة بقرارات تثبيت الملكية فيعاملون معاملة المستأجرين وفقا للفقرة (خامسا) من هذا القرار.
2 ­ تسجل الدور المملكة في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكا صرفا باسماء المستفيدين وتوضع عليها اشارة حجز من الدرجة الاولى بالمبلغ المتبقي من الدين لصالح المصرف العقاري ويتولى جبايتها طيلة المدة المقررة وفقا لقانونه ونظامه، وتسدد المبالغ المتحصلة فعلا إلى وزارة المالية، وللراغبين من المدينين الطلب من المصرف العقاري، شمولهم بالتأمين على الحياة والتأمين على عقاراتهم وفقا للاسس المعمول بها للمقترضين من المصرف.
3 ­ يتم التعويض نقدا للمالكين الذين لم يملكوا دورا في مدينة عنه الجديدة وراوة وفق أحكام هذا القرار.
ثانيا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القرار 1080 في 10/9/1985.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة