رقم 499 تخويل المجلس الاعلى للشؤون البحرية صلاحية تعيين الموفدين للدراسات في الاختصاصات البحرية

      التعليقات على رقم 499 تخويل المجلس الاعلى للشؤون البحرية صلاحية تعيين الموفدين للدراسات في الاختصاصات البحرية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 499 تخويل المجلس الاعلى للشؤون البحرية صلاحية تعيين الموفدين للدراسات في الاختصاصات البحرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 499
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1977 ما يلي :

1- بتخويل المجلس الأعلى للشؤون البحرية، صلاحية تعيين الموفدين للدراسة في الاختصاصات البحرية من خريجي إعدادية الصناعة، اومن خريجي الدراسة الإعدادية (الفرع الأدبي) بوظيفة ضباط ومهندسين بحريين استثناء من شرط الحصول على شهادة الدراسة الإعدادية (الفرع العلمي) المنصوص عليه في (آ ود) من الفقرة /1/ من مادة 10 من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم /201/ لسنة 1975.
2 – يتولى المجلس الأعلى للشؤون البحرية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة