عنوان التشريع: الغاء قانون المركز القومي لافلام التحريك 72/ 1983 وقرار 727/ 1983
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 336
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/1988 ما يلي :
1 يلغى كل من قانون المركز القومي لافلام التحريك رقم (72) لسنة 1983 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (727) في 23/6/1983.
2 يرتبط كل من مركز الفيديو كاست ومركز افلام التحريك بدائرة التلفزيون وتنظم أوضاعهما حسب تعليمات يصدرها وزير الثقافة والاعلام لهذا الغرض.
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة