عنوان التشريع: الغاء دائرة التطوير والقوى العاملة في وزارة النفط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 335
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/1988 ما يلي :
1 تلغى (دائرة التطوير والقوى العاملة) المحدثة بالفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (271) مائتين وواحد وسبعين المؤرخ في (26/4/1987) السادس والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
2 يخول وزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتوزيع واجبات ومسؤوليات الدائرة الملغاة بالفقرة (1) من هذا القرار على دوائر الوزارة الاخرى.
3 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة