الغاء دائرة التطوير والقوى العاملة في وزارة النفط

      التعليقات على الغاء دائرة التطوير والقوى العاملة في وزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دائرة التطوير والقوى العاملة في وزارة النفط
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 335
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/1988 ما يلي : ­

1 ­ تلغى (دائرة التطوير والقوى العاملة) المحدثة بالفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (271) مائتين وواحد وسبعين المؤرخ في (26/4/1987) السادس والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
2 ­ يخول وزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتوزيع واجبات ومسؤوليات الدائرة الملغاة بالفقرة (1) من هذا القرار على دوائر الوزارة الاخرى.
3 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة