قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الاندونسية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الاندونسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الاندونسية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-18 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية عليه في جاكارتا بتاريخ 25/ كانون الثاني / 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية اندونيسيا في تنمية العلاقات التجارية بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما.
لقد تم في جاكارتا التوقيع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاندونيسية بتاريخ 25/ كانون الثاني / 1977 ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
اتفق تجاري بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية الاندونيسية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاندونيسية رغبة منها لتطوير علاقاتها التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي :

مادة 1
تسعى حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاندونيسية لتسهيل تقوية زيادة وتنويع التجارة بين بلديهما بكافة السبل المناسبة وبحدود القوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين.

مادة 2
اتفق الطرفان على ان يمنح كل منهما الآخر معاملة لا تقل حظوة في العلاقات التجارية عن تلك المطبقة على أي بلد آخر، سيما ما يتعلق بالقواعد والإجراءات الشكلية الكمركية والرسوم الكمركية والتكاليف من أي نوع، والأنظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير للسلع والبضائع.
لا تسرى الأحكام المذكورة أعلاه من هذه المادة على ما يلي :
أ – المنافع والتسهيلات الممنوحة اوالتي قد تمنح من قبل حكومة الجمهورية الاندونيسية إلى الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (أسين).
ب – المنافع والتسهيلات الممنوحة اوالتي قد تمنح من قبل حكومة الجمهورية العراقية إلى الدول العربية الأعضاء إلى جامعة الدول العربية.
ج – المنافع والتسهيلات الممنوحة من قبل أي من البلدين إلى الدول المجاورة وكذلك المنافع والتسهيلات الناجمة عن اتحاد كمركي اومنطقة أفضلية تجارية انضم اوقد ينضم إليها أي من البلدين المتعاقدين.

مادة 3
تجرى جميع المدفوعات بموجب هذا الاتفاق بأي عمله قابلة للتحويل حسبما يتفق عليه الطرفان وبموجب الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.

مادة 4
اتفق الطرفان على منح التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض التجارية الدائمية والمؤقتة والمراكز التجارية، اوزيارات رجال الأعمال والوفود التجارية على ان تخضع للقوانين والأنظمة السارية في البلدين.

مادة 5
لغرض تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، اتفق الطرفان على التشاور فيما بينهما حول أي مسالة قد تنشا جراء العلاقات التجارية بين البلدين ولهذا الغرض يجتمع فريقان من كلا البلدين بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في وقت يتفق عليه الطرفان.

مادة 6
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد إتمام الإجراءات الدستورية في كلا البلدين وتبقى نافذة المفعول لمدة سنة واحدة وتجدد بعدها تلقائيا من سنة لأخرى ما لم تقدم مذكرة خطية من قبل احد الطرفين لإنهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية.

مادة 7
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاندونيسية الموقعة في 4 / نيسان / 1960 اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
وتأييدا لذلك فان الموقعين أدتاه، مندوبين مخولين عن حكومتهما قد وقعا هذا الاتفاق.
كتب ووقع في جاكارتا بتاريخ 25/ كانون الثاني / 1977 بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية ويعول على كلا النسختين على حد سواء.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية
الاندونيسية العراقية
ا ج. ادم مالك حكمت إبراهيم
سيادة حكمت ابراهيم
الجمهورية العراقية
صاحب السيادة
لي الشرف ان أشير إلى مشكلة إعادة تصدير البضائع العراقية المستوردة من قبل المستوردين الاندونيسيين والتي أثيرت خلال المباحثات التي جرت يرم 25/ كانون الثاني / 1977 في جاكارتا وأود ان اذكر بان الحكومة الاندونيسية مستعدة عند الطلب بالتعاون لمنع مثل هذا التعاون ولهذا لغرض فان عقود المبيعات الموقعة بين المؤسسات العراقية المعينة والمستوردين الاندونيسيين يجب ان تتضمن فقرة تخص عدم إعادة التصدير.
ووجود مثل هذه الفقرة والتي ستخبر بها السلطات الاندونيسية سيتيح لها اتخاذ الخطوات اللازمة ضمن التعليمات السائدة لمنع إعادة تصدير السلع العراقية، هذه المذكرة تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق التجاري الموقع بين العراق واندونيسيا بتاريخ 25/ كانون الثاني / 1977 في جاكارتا.
وتقبلوا سيادتكم، فائق تقديري
وزير خارجية الجمهورية الاندونيسية
اج. آدم. مالك