الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني

      التعليقات على الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني مغلقة

عنوان التشريع: الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 334
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/1988 ما يلي : ­

1 ­ يتم الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1988 بموافقة وزير العدل أو من يخوله في كل قضية على حدة.
2 ­ يخول وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1977 استثناءا من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل.
3 ­ يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1988 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة