قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية لعام 1973 بتمديدها لغاية 1977/12/31

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية لعام 1973 بتمديدها لغاية 1977/12/31 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية لعام 1973 بتمديدها لغاية 1977/12/31
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-11 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون انضمام الجمهورية العراقية إلى تمديد اتفاقية السكر الدولية لغاية 31/12/1977، المعقودة في جنيف بتاريخ 13/ تشرين الأول لسنة 1973، والمصادق عليها بالقانون رقم /210/ لسنة 1975.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية قد صادقت بالقانون رقم /210/ لسنة 1975 على اتفاقية السكر الدولية المعقودة في جنيف في 13/ تشرين الأول / 1973 وبالنظر لرغبتها في الانضمام إلى قرار تمديد هذه الاتفاقية لغاية 31/12/1977.
فقد تم إصدار هذا القانون.