قانون تصديق الاتفاق بين جمهورية العراق وجمهورية كوريا بشأن تبادل ملكية قطعتي ارض في بغداد وسيئول لاقامة مبان ومجمعات سكنية عليهما لبعثتيهما رقم (45) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين جمهورية العراق وجمهورية كوريا بشأن تبادل ملكية قطعتي ارض في بغداد وسيئول لاقامة مبان ومجمعات سكنية عليهما لبعثتيهما رقم (45) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين جمهورية العراق وجمهورية كوريا بشأن تبادل ملكية قطعتي ارض في بغداد وسيئول لاقامة مبان ومجمعات سكنية عليهما لبعثتيهما رقم (45) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تبادل ملكية قطعت أرض في بغداد وسيئول لاقامة مبان ومجمعات سكنية عليهما لبعثتيها، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 22/6/1987.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كويا في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون وتحسين الظروف الملائمة لمماسة نشاطات البعثات الدبلوماسية وتعزيزها.
فقد تم في بغداد التوقيع على هذا الاتفاق بتاريخ 22/6/1987 ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.