عنوان التشريع: رقم 376 الزام الشركات و المؤسسات الاجنبية و المقاولون الاجانب بتوفير السكن للاجانب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 376
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1977 ما يلي :
1 – على الشركات والمؤسسات الأجنبية، والمقاولين الأجانب العاملين في العراق، لغرض تنفيذ المشاريع اتخاذ ما يلزم لتوفير سكن الأجانب العاملين لديهم وفقا لمتطلبات كل عمل، وبالاتفاق مع الوزارة أو الجهة المنفذة للمشروع على أن يراعى بوجه خاص ما يلي :
1 – عدد ومواقع ومواصفات الدول أو الشقق المطلوب إسكان الأجانب فيها.
ب – أن تكون الدوائر أو الشقق المطلوب توفيرها من النوع الجاهز أو من الإجراء المصنوعة مسبقا.
ج – أن تحتسب الكلفة المتعلقة بالدور أو الشقق ضمن فقرة مستقلة ف جدول الأسعار الخاص بالمقاولة.
د – يراعى عند تحديد الكلفة المشار إليها في الفقرة ج أعلاه ما إذا كانت ملكية تلك الدور أو الشقق ستؤول إلى الجهة العراقية أو إلى المقاول على أن يعطي الخيار للجهة المنفذة في تقرير ذلك.
2 – يخول الوزير المختص صلاحية منح المشمولين بهذا القرار إجازات استيراد الدور والشقق أو أجزائها على أن تزود الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات بتلك الإجازات.
3 – تعفى الدور أو الشقق أو أجزاؤها أو المواد الداخلة في بنائها من الرسوم الكمركية ورسم دعم التصدير ورسم الطابع أن وجد وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4 – على المشمولين بأحكام هذا القرار مراعاة ما يلي :
أ – عدم إعادة تصدير الدور أو الشقق المستوردة أو بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها بأي شكل كان قبل استحصال موافقة الوزراء أو الجهة المنفذة.
ب – العناية بالدور أو الشقق وصيانتها وتسليمها إلى الجهة المنفذة بحالة جيدة عند صدور شهادة إكمال الأعمال وذلك في حالة الاتفاق على كون ملكية تلك الدور أو الشقق ستؤول إلى الجهة المنفذة وإلا فترفع من الموقع عند صدور شهادة إكمال الأعمال أن لم تقرر الجهة المنفذة غير ذلك.
5 – يمنع التعامل مع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أو المقاول الأجنبي المخالف لأحكام هذا القرار ويدرج اسمه على القائمة السوداء.
6 – لا يعمل بأي نص قانوني آخر يتعارض وأحكام هذا القرار ولأغراضه.
7 – لوزير التخطيط إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفي أحكامه.
9 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/4/ 1977 وتسرى أحكامه على العقود التي تبرم بعد التاريخ المذكور.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة