عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة الاتية إلى المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل وتكون فقرة (28) لها :
28 دور حضانة الاطفال.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة