قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضة رقم 18/ لسنة 1986

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضة رقم 18/ لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضة رقم 18/ لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل عبارة (الوزارة) أو عبارة (وزارة الشباب) أو عبارة (الاتحاد المختص) الواردة في البنود (اولا وثالثا ورابعا) من المادة الثانية والمادة الحادية والعشرين من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وعبارة (الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل عبارة (لجنة شؤون الشباب والرياضة) من نفس المادة.

مادة 2
أولا ­ تحل عبارة (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل كلمة (الوزارة) الواردة في الفقرة (3) من البند (اولا) من المادة الثالثة من القانون.
ثانيا ­ تحذف الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
رابعا ­ يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على أن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند (ثانيا) من هذه المادة.

مادة 3
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة (سادسا) لها.
سادسا ­ يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية أو أحد أعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.

المحتوى 1
مادة 4
تحذف الفقرة (ثالثا) من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا ­ انتخاب أعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.

مادة 5
تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا ­ يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.

مادة 6
تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة عشرة :
أولا ­ للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه أو انذار أو حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على أن تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : ­
1 ­ عدم تنفيذ احكام هذا القانون.
2 ­ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها.
3 ­ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
4 ­ إذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب أكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة أو لأي سبب قانوني.
5 ­ إذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.
6 ­ قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب.
ثانيا ­ تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها إلى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.

مادة 7
تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة.
المادة الرابعة عشرة ­ مكررة :
أولا ­ للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين أو أكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة.
ثانيا ­ تم دمج النادي فتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.

مادة 8
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة (7) لها وعلى النحو الاتي : ­
7 ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.

مادة 9
تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا ­ المنح والهبات والتبرعات.

مادة 10
تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون إلى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة.
المادة الثامنة عشرة ­ مكررة
أولا ­ تودع أموال النادي في أحد المصارف الحكومية على أن تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف وأسماء المخولين بالسحب والايداع.
ثانيا ­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 11
تلغى المادة العشرون من القانون.

مادة 12
تحذف المادة الثالثة والعشرون من القانون ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض رفع وتائر العمل في الاندية الرياضية إلى مستوى المهام التربوية المناطة بها وفقا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة، ولأجل توفير المستلزمات المطلوبة لاداء دورها في تعزيز روح الاندفاع والتفاؤل في نفوس الشباب الرياضي، ولتحديد الجهة التي تتولى اجازتها والاشراف عليها وعايتها بعد صدور القانون رقم (96) لسنة 1987 والذي تضمن الغاء وزارة الشباب وهي جهة الاشراف على تلك الاندية، وتحقيقا للاهداف أعلاه، فقد شرع هذا القانون.