قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت والشركات النفطية على الوجه التالي :
أ ­ تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد أعلى لا يتجاوز الـ (100%) من رأس المال.
ب ­ تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1987.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة