عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت والشركات النفطية على الوجه التالي :
أ تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد رأس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد أعلى لا يتجاوز الـ (100%) من رأس المال.
ب تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1987.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة