عنوان التشريع: رقم 375 احتفاظ العربي الذي يعمل في العراق عند اكتسابه الجنسية العراقية بجميع الحقوق الناشئة عن خدمته في العراق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 375
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1977 ما يلي :
1- يحتفظ العربي الذي يعمل في العراق عند اكتسابه الجنسية العراقية بجميع حقوقه الناشئة من خدمته في العراق، بما في ذلك مقدار الراتب أو الأجر أو المخصصات السكنية التي كان يتقاضاها قبل تجنيسه وتضم إلى خدمته لأغراض التقاعد بالإضافة إلى خدمته في العراق مدة خدمته في بلده الأصلي ولا تستوفي عن هذه الندة أية توقيفات تقاعدية.
2- لا يعمل بأي نص قانوني آخر يتعارض وأحكام هذا القرار ولأغراضه.
3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة