تأسيس جمعية للتجارة في كربلاء

      التعليقات على تأسيس جمعية للتجارة في كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية للتجارة في كربلاء
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (36) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والفقرة (ثانيا­ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 11/8/1987.
ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (عدنان عبد الامير مهدي، وعبد الرزاق عبد الكريم عبد المحسن، ومحمد علي حسين عبد علي ورفاقهم)..
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم (الجمعية التعاونية الانتاجية للنجارة في كربلاء) للقيام باعمال النجارة ويكون مقرها في محافظة كربلاء وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب سنة 1408 هجرية الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط سنة 1988 ميلادية.

رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي