رقم 374 تعيين العراقيين لدى القطاع الخاص و المؤسسات و الشركات الاجنبية

      التعليقات على رقم 374 تعيين العراقيين لدى القطاع الخاص و المؤسسات و الشركات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 374 تعيين العراقيين لدى القطاع الخاص و المؤسسات و الشركات الاجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 374
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-28 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1977 ما يلي :

أولا : لا يجوز تعيين أي عراقي بأي وظيفة كانت لدى مؤسسات وشركات ومقاولي القطاع الخاص العراقي أو الأجنبي بما في ذلك مؤسسات القطاع العام الأجنبي بما في ذلك مؤسسات القطاع العام الأجنبي براتب أو اجر يزيد على مثلي الراتب أو الأجر الاسمي الذي يستحقه نظيره في نوع الشهادة وصنف المهنة أو الحرفة ومدة ممارسة في الشركة العامة للمقاولات الإنشائية بالإضافة إلى ما يلي :
1- منح المهندسين العراقيين مخصصات غلاء المعيشة التي تمنح لنظائرهم في الشركة العامة للمقاولات الإنشائية ومنحهم كذلك المخصصات الهندسية بنسب لا تتجاوز تلك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /760/ في 12/7/1976 ووفقا لإحكامه على أن لا يزيد مجموع الراتب الأسمى والمخصصات عدا مخصصات غلاء المعيشة على /50%/ خمسين من المائة مما يتقاضاه نظيره في الشركة العامة للمقاولات الإنشائية.
2- منح العاملين العراقيين الآخرين نفس مخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المهنية وغيرها من المخصصات بنسب لا تتجاوز تلك التي تمنح لنظائرهم من منتسبي الشركة العامة للمقاولات الإنشائية.
ثانيا : على الشركة العامة للمقاولات الإنشائية نشر قواعد الخدمة وحدود الدرجات والرواتب والأجور والمخصصات المعمول بها لديها والتعديلات التي تطرأ عليها في الصحف والجريدة الرسمية لتمكين المعنيين بهذا القرار من الاطلاع عليها والعمل بموجبها وعلى الجهات المنفذة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإبلاغ المتعاقدين معها بقواعد الخدمة وحدود الدرجات المذكورة.
ثالثا : تسترد المبالغ المدفوعة خلافا لأحكام هذا القرار للتعيينات التي تتم بعد نفاذه وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر إيراد للخزينة علاوة على منع التعامل مع المخالف وإدراج اسمه على القائمة السوداء.
رابعا : لا يعمل بأي نص قانوني آخر يتعارض وأحكام هذا القرار ولأغراضه.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى تنفيذ أحكامه.
سادسا : ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/4/1977 وتسرى أحكامه على التعيينات اللاحقة نفاذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة