تأسيس جمعية الصم والبكم للخياطة في محافظة الانبار

      التعليقات على تأسيس جمعية الصم والبكم للخياطة في محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الصم والبكم للخياطة في محافظة الانبار
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لنص المادة 80 من قانون الرعاية الاجتماعية ونظر لتوفر الشروط القانونية في الطلب المقدم من قبل (اديبة عبد الكريم مهدي وتوفيق عبد القادر ونداء داود سلمان ورفاقهم) نوافق على تأسيس جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين الصم والبكم للخياطة في محافظة الانبار ذات مسؤولية محدودة.

مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية