عنوان التشريع: تأسيس جمعية للمعوقين فيزياويا للخياطة في بغداد
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لنص المادة 80 من قانون الرعاية الاجتماعية ونظر لتوفر الشروط القانونية في الطلب المقدم من قبل (أمل مهدي حمودي وأحمد حسين هادي وزهرة عبد رحيم ورفاقهم).
نوافق على تأسيس جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين فيزياويا للخياطة في بغداد/ جانب الكرخ ذات مسؤولية محدودة.
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية