عنوان التشريع: تحريم الصيد في بعض المناطق
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بناء على توجيهات ديوان رئاسة الجمهورية واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرتين أ، ب من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل تقرر ما يلي :
1 تحريم الصيد في منطقة الثرثار من مصب قناة سامراء في بحيرة الثرثار وحتى جنوب غرب ناظم الثرثار الفرات بمسافة 3 كم.
2 تطبق بحق المخالف لاحكام هذا البيان العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.
3 ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1/3/1988.
المدير العام للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكالة