عنوان التشريع: صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5567
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 والمؤرخ في 7/5/1983 فقد تم احتساب النفقات الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي الاولي والعالي، وكذلك النفقات الدراسية في المعاهد الفنية وفق الجداول المرفقة في بياننا هذا لاغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وخلال السنة 1987 كما يلي :
1 يطالب الموظف الذي ستقبل استقالته خلال السنة 1987 وفقا لما جاء أعلاه من خريجي الدراسة الجامعية الاولية للسنة 1976 وما قبلها بالنفقات الدراسية للمرحلة الدراسية الجامعية التي قضاها في الكلية التي تخرج فيها كما هي مبينة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) بالنسبة للطلبة الداخليين (من طلبة الاقسام الداخلية).
2 يطالب الموظف المستقيل من حملة الشهادات العليا (دبلوم عال، ماجستير، دكتوراه أو ما يعادلهما من شهادات) بما يلي : أ جميع النفقات الدراسة المتحققة بذمته طبقا لما ورد في (1) من بياننا هذا ويتم احتسابها وفق نفس الاسس المحددة فيها.
ب جميع النفقات الاضافية المصروفة عليه خلال فترة دراسته العليا وطبقا للقرارات أو القوانين أو التعليمات الخاصة بالدراسات العليا ويجري احتسابها بصورة متكاملة من قبل ادارة الكلية التي تخرج فيها.
3 يطالب الموظف المستقيل وفقا لما جاء أعلاه من خريجي المعاهد الفنية (مؤسسة المعاهد الفنية) وممن ستقبل استقالته خلال السنة 1987 بالنفقات الدراسية التي قضاها في المعهد كما هي مبينة في الجدول رقم (3) بالنسبة لخريجي السنة الدراسية 1976 وما قبلها والجدول رقم (4) لخريجي تلك السنة وما قبلها بالنسبة للطلبة الداخليين.
4 يطالب الموظف المستقيل الذي سبق منح اجازة دراسية من دائرته بجميع المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة ويتم احتسابها من قبل الدائرة مانحة الاجازة ذاتها.
5 يطالب الموظف المستقيل من خريجي الدراسات الثلاثة أعلاه بتكاليف الدورات التدريبية والتأهيلية المشارك فيها رسميا والتي أنفقتها دائرته وتضاف إلى مجموع النفقات الدراسية المحددة في الفقرات السابقة.
6 أن جداول النفقات الملحقة بهذه التعليمات تعتبر نافذة لغاية 31/12/1987 وستقوم الدائرة واللجان المختصة في وزارتنا باحتساب النفقات التي يسري العمل بموجبها خلال السنة 1988.
7 لا يطالب الموظف المستقيل وفقا لاحكام هذا القرار بتكاليف النفقات الدراسية للمراحل الدراسية التي أكملها على نفقته الخاصة.
8 بالنسبة للذين قبلت استقالتهم خلال السنين 1983 و1984 و1985 أو اعتبروا مستقيلين وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذاته فتطبق عليهم أحكام بياننا السابق الذي يخص تلك السنين أما المستقيلين خلال السنة 1986 فيطبق بحقهم أحكام بياننا الخاص بتلك السنة..
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الطلبة الداخليون
(طلبة الاقسام الداخلية)
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الاولي للطلبة الداخليين من طلبة الاقسام الداخلية وحسب كليات جامعات القطر كافة من خريجي السنة 1976 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم للسنة 1987 والواجب استحصالها.
تسلسل اسم الكلية مجموع النفقات
بالدينار
1 كلية القانون والسياسة 3858
2 كلية التربية 5533
3 كلية الطب 11967
4 كلية الصيدلة 6153
5 كلية الهندسة وجميع
أقسام الجامعة
التكنولوجية 5524
6 كلية الاداب 4253
7 كلية العلوم 5640
8 كلية الزراعة 8007
9 كلية طب الاسنان 7590
10 كلية الطب البيطري 13200
11 كلية التربية الرياضية 4891
12 كلية التمريض 8822
13 كلية الشريعة 4279
14 الفنون الجميلة 5247
15 كلية الادارة والاقتصاد 3364
الملاحظات :
1 يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضمنها سنوات الرسوب وسنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموافقات خاصة وكذلك سنوات التأجيل..
2 يتطلب التحقق مقدما من براءة الموظف المستقيل من عدم استلامه أي مبلغ من صندوق تسليف الطلبة من سلفة الاقسام الداخلية بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة من الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى.. حسب القوانين والانظمة المرعية.
المحتوى 1
الطلبة الخارجيون
(الطلبة من غير الاقسام الداخلية)
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الاولي للطلبة الخارجيين (من غير طلبة الاقسام الداخلية) وحسب كليات جامعات القطر كافة الواجب استحصالها من خريجي السنة 1976 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1987.
تسلسل اسم الكلية مجموع النفقات
بالدينار
1 كلية القانون والسياسة 281
2 كلية التربية 4494
3 كلية الطب 10416
4 كلية الصيدلة 4852
5 كلية الهندسة وجميع
اقسام الجامعة
التكنولوجية 4484
6 كلية الاداب 3058
7 كلية العلوم 4600
8 كلية الزراعة 6967
9 كلية طب الاسنان 6279
10 كلية الطب البيطري 11900
11 كلية التربية الرياضية 3851
12 كلية التمريض 7782
13 كلية الشريعة 3137
14 الفنون الجميلة 4187
15 كلية الادارة والاقتصاد 2324
ملاحظات
1 يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضمنها سنوات الرسوب أو سنوات الدراسة التي اعتبرت سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموافقات خاصة وكذلك سنوات التأجيل..
2 يتطلب التحقق مقدما من براءة ذمة الموظف المستقيل من عدم استلامه أي مبلغ من صندوق تسليف الطلبة بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية.
مؤسسة المعاهد الفنية
الطلبة الخريجون من غير طلبة الاقسام الداخلية
جدول يوضح كلفة النفقات الدراسية لطلبة معاهد مؤسسة المعاهد الفنية للسنة 1976 وما قبلها، وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1987 والواجب استحصالها.
تسلسل اسم المعهد مجموع النفقات
بالدينار
1 معهد التكنولوجيا 4209
2 معهد الادارة 2111
3 المعهد الزراعي الفني 4858
4 المعهد الطبي الفني 7749
ملاحظات :
1 يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في المعهد على أن يؤخذ بنظر الاعتبار سنوات الرسوب أو سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات الرسوب وفقا للقرارات المركزة أو بموجب موافقة رسمية وكذلك سنوات التأجيل.
2 يتطلب التحقق براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة وفي المعهد التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية.
مؤسسة المعاهد الفنية
الطلبة الداخليون من طلبة الاقسام الداخلية
جدول يوضح كلفة النفقات الدراسية لطلبة معاهد مؤسسة المعاهد الفنية من خريجي السنة 1976 وما قبلها، وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1987 والواجب استحصالها.
تسلسل اسم المعهد مجموع النفقات
بالدينار
1 معهد التكنولوجيا 4522
2 معهد الادارة 2425
3 المعهد الزراعي الفني 5069
4 المعهد الطبي الفني 8063
ملاحظات :
1 يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في المعهد على أن يؤخذ بنظر الاعتبار سنوات الرسوب أو سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات الرسوب وفقا للقرارات المركزة أو بموجب موافقة رسمية وكذلك سنوات التأجيل.
2 يتطلب التحقق براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة وفي المعهد التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية.